responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 214
مستدلّاً عليه بالنصوص [1] والاجماع [2]).
ولكن ظاهر بعضهم [3] خلاف ذلك، حيث اطلقوا جواز القصاص بالمثل، واستدلّوا بقوله تعالى: «فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ» [4] والنبوي [5]، وبأنّ المقصود من القصاص التشفي، وإنّما يكمل إذا قتل القاتل بمثل ما قتل به.
واطلاقهم يشمل القصاص بالإحراق، حيث استثنوا من ذلك خصوص ما إذا كانت الجناية بمحرّم الأصل كالسحر، وبوطء الدبر، وإيجار الخمر في فيه.
(انظر: قصاص)
ج- الإحراق في الحرب:
لا يجوز تحريق العدو بالنار بعد الغلبة عليه، وأمّا رميه بالنار قبل القدرة عليه مع إمكان الغلبة عليه بغير تحريقٍ فقد صرّح جمع [6] من الأصحاب بجوازه على كراهة، خلافاً لبعض [7] حيث ذهب إلى عدم الجواز.
وأمّا مع الاضطرار وتوقّف الفتح عليه فهو جائز بلا كراهة [8]، بل صرّح بعض بوجوبه [9]).
وهكذا الكلام في إحراق الزرع والأشجار.
قال الشيخ الطوسي: «ويجوز قتال الكفّار بسائر أنواع القتل إلّا السّم، فإنّه لا يجوز أن يلقى في بلادهم السّم، ومتى استعصى على المسلمين موضع منهم كان لهم أن يرموهم بالمناجيق والنيران وغير ذلك ممّا يكون فيه فتح لهم، وإن كان في جملتهم قوم من المسلمين النازلين عليهم» [10]).
وقال في السرائر [11]): «ويجوز قتال‌
[1] الوسائل: 29: 36، 39، ب 11 من القصاص في النفس، ح 2، 10.
[2] الخلاف 5: 189- 190، م 55. الرياض 14: 138.
[3] انظر: المختلف 9: 453- 454. المسالك 15: 235. مجمع الفائدة 14: 133.
[4] البقرة: 194.
[5] السنن الكبرى (البيهقي) 8: 43.
[6] الشرائع 1: 312. الجامع للشرائع: 236. القواعد 1: 486. الدروس 2: 32.
[7] السرائر 2: 7.
[8] المبسوط 2: 11. الشرائع 1: 312. الجامع للشرائع: 236. الرياض 7: 502.
[9] الروضة 2: 392.
[10] النهاية: 293.
[11] السرائر 2: 7- 8.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست