responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 213
صلّى لصنم ولم يتب قتل بالسيف، أو خدّ له اخدود وأُضرم فيه نار وطرح فيها» [1]).
4- إحراق مال الغالّ للغنيمة: الغال- بتشديد اللام- هو الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة فلا يطلع الإمام عليه ولا يضمّه إلى الغنيمة. وقد اختلف فقهاء العامّة في تحريق مال الغالّ للغنيمة، فقال الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة: لا يحرق ماله، وقال الحنابلة بإحراق ماله. وقد اختلفوا أيضاً فيما يحرق وما لا يحرق. ولكنّ فقهائنا لم يجوزوا ذلك، وصرّح بعضهم بعدم جواز إحراق ماله سواء كان سلاحه أو ثيابه أو غير ذلك من متاعه.
واستدلّ له بأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرق رحال الغالّ، ولم يثبت نظيره في الشرع.
وبأنّ فيه إضاعة المال وهي محرّمة وقد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عنه [2]).
5- إحراق بيت من يمتنع عن حضور صلاة الجماعة: قد ورد بعض [3] النصوص المشتملة على توعّد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام المتخلّفين عن حضور الصلاة في المسجد بإحراق بيوتهم عليهم، إلّا أنّه لم يفت بمضمونها أحد من فقهائنا وحملوها على بعض المحامل [4]):
منها: أنّ المراد بتلك النصوص المتخلفين عن حضور جماعة المسلمين في جوامعهم رغبة عن ذلك ونفاقاً قد أضمروه في صدورهم، ومحبةً للاعتزال عن أمر المسلمين في جوامعهم كي لا يشاركوهم فيما يقع لهم وعليهم إلى غير ذلك من المقاصد الشيطانيّة.
ومنها: أنّه لأجل مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن كان قد شرط عليهم ذلك.
(انظر: صلاة الجماعة)
ب- الإحراق في القصاص:
المشهور [5] بين الفقهاء: عدم جواز القصاص إلّا بالسيف وإن وقعت الجناية بغيره كالتحريق أو التغريق أو غير ذلك،
[1] الجامع للشرائع: 568.
[2] انظر: التذكرة 9: 138. التحرير 2: 159. المنتهى 2: 924 (حجرية).
[3] الوسائل 27: 391- 392، ب 41 من الشهادات، ح 1، 2، و8: 293، ب 2 من صلاة الجماعة، ح 9، 10.
[4] انظر: جواهر الكلام 13: 138- 140. مستند الشيعة 8: 10- 12. مصباح الفقيه (الصلاة) 2: 624، (حجرية).
[5] التنقيح الرائع 4: 445- 446. جواهر الكلام 42: 296.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست