responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 211
السنة يدلّ على حدوثها قبل السنة، ففي الواقع وقع البيع على المعيب. والتفصيل في محلّه. (انظر: خيار العيب)
إحداد (انظر: حداد)
احديداب‌ أوّلًا- التعريف:
احديداب‌ مصدر احدودب: أي ارتفع ضد تقعّر من الحدب، وهو ما ارتفع من الأرض ونحوها. وقد يكون في ظهر الإنسان أو صدره، وصاحبه أحدب فيقال:
رجل أحدب وامرأة حدباء.
والحدبة: موضع الحدب من ظهر الأحدب.
وحدب الماء: ما ارتفع من أمواجه [1]).
والفقهاء يستعملونه بالمعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
ليس للاحديداب حكم في نفسه، نعم قد يتعلّق به بعض الأحكام باعتبار ما يضاف إليه كما يلي:
1- كراهة احديداب الظهر في الركوع والسجود [2]).
(انظر: ركوع، سجدة)
2- ايجاب دية كاملة في الجناية الموجبة لاحديداب الظهر لو لم يصلح وأمّا لو صلح ففي ديته خلاف [3]).
(انظر: دية)
3- احديداب الظهر عيب يوجب الخيار في بيع الحيوان كما صرّح به الشهيد الأوّل [4]).
(انظر: خيار العيب)

[1] انظر: الصحاح 1: 108. النهاية (ابن الأثير) 1: 49. لسان العرب 3: 73. مجمع البحرين 1: 369. العين 3: 186.
[2] انظر: الوسيلة: 97. الجامع للشرائع: 77. التذكرة 3: 178.
[3] انظر: الوسيلة 442. السرائر 3: 391. المختصر النافع: 301. الارشاد 2: 239. اللمعة: 281. جواهر الكلام 43: 260. تحرير الوسيلة 2: 522- 523، م 1.
[4] الدروس 3: 281.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست