responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 210
الثلاثة مثال للأحداث، وأضاف إليها غيرها من الزمانات.
ثالثاً- الحكم الإجمالي:
ونتعرّض له كما يلي:
1- ثبوت الخيار:
يردّ المملوك بأحداث السنة ما بين ابتياعه إلى سنة واحدة ولا يردّ بعد السنة.
ولكن وقع الكلام في ثبوت الأرش، والمشهور [1] هو التخيير بين الردّ والأرش إلّا أنّه استشكل في ثبوت الأرش جماعة [2]).
وهناك إشكال في خصوص الجذام حيث إنّه يوجب العتق على المالك قهراً، وحينئذٍ فإن كان حدوثه في السنة دليلًا على تقدّمه على البيع- كما ستأتي الإشارة إليه- فيكشف ظهورها عن بطلان البيع فيكون عتقه على البائع، ولا معنى حينئذ للخيار، وإن عمل على الظاهر فكان حدوثه في ملك المشتري موجباً لعتقه عليه قبل أن يختار الفسخ، فلا وجه للخيار في الجذام على التقديرين. وقد اجيب عنه بما ليس هنا محلّ ذكره.
(انظر: خيار العيب)
2- مدّة الخيار:
وهي في‌ هذه الأحداث سنة بمعنى أنّ هذه الأمراض إذا حدثت ما بين وقت البيع إلى سنة كان للمشتري ردّ المملوك بها، ولا خيار له إن حدثت بعد السنة [3]).
نعم، لا يتقيّد الردّ بالسنة [4]، بل له الردّ بعد السنة أيضاً إن حدثت في السنة.
3- المعروف [5] أنّ الأحداث بنفسها عيب وسبب لهذا الخيار وإن حدثت في ضمن السنة، ولكن يظهر من بعض [6] أنّ سبب الخيار في الواقع موادّ هذه الأمراض، وتحقّق هذه الأحداث في‌
[1] مجمع الفائدة 8: 450. الحدائق 19: 109. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 383.
[2] مجمع الفائدة 8: 450. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 387. حاشية المكاسب (الاصفهاني) 5: 66. مصباح الفقاهة 7: 267.
[3] جواهر الكلام 23: 303.
[4] كفاية الأحكام 1: 479. الحدائق 19: 104. جواهر الكلام 23: 302.
[5] انظر: الارشاد 1: 377. القواعد 2: 78. مجمع الفائدة 8: 448. الحدائق 19: 107. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 385- 386. مصباح الفقاهة 7: 262.
[6] المقنعة: 600. المسالك 3: 305.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست