responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 21
سادساً- إبطال الحَبل باسقاط الجنين:
الجناية على الحبلى باسقاط حملها حرام وموجب للدية أيضاً كما مرّ في الإجهاض، سواء كانت من جانبها أو من جانب غيرها.
(انظر: إجهاض، دية)
سابعاً- إبطال حقّ الإنجاب:
وهو بأن يشترط أحد الزوجين على الآخر في ضمن العقد أن يمنع من حصول الحبل أو الإحبال بعزل أو غيره.
أمّا اشتراط الزوج على الزوجة ذلك فهو جائز له ويبطل به حقّ المرأة، ولا يحقّ لها بعد ذلك مطالبة الإحبال، وهذا الفرض هو القدر المتيقّن من موارد جواز العزل عن الحرّة كما سيأتي [1]).
وأمّا اشتراط الزوجة على زوجها ذلك- بالعزل أو بغيره من أنحاء المنع الجائزة- فالظاهر صحّته أيضاً بمقتضى إطلاقات صحّة الشروط، كما صرّح به بعضهم [2]).
والقول بأنّ الغرض في العقد الدائم هو الاستيلاد والتناسل، وهذا ينافيه الشرط المزبور. يردّه: مضافاً إلى ورود النصّ بجواز اشتراط العزل، أنّ هذا لو سلّم إنّما هو في الأغراض المنحصرة والعلل التامّة، وليس كذلك الاستيلاد، بل هو منها لا تمامها. على أنّ هذه المنافاة إنّما تلاحظ بين الشروط ومقتضى العقود لا الأغراض.
نعم، قد يقال: إنّ النصّ الوارد في العزل إنّما هو في اشتراط الزوج على الزوجة دون العكس، إلّا أنّ ذلك لا خصوصية فيه عرفاً باعتبار أنّ الزوجة هي الطالبة والراغبة في عدم العزل عادة، ومن هنا قيل باشتراط رضاها في تجويز العزل إذا كانت حرَّة.
(انظر: عزل)
ثامناً- امتناع الزوج من الإحبال (بعزل ونحوه):
يجوز العزل- بإفراغ المني خارج الفرج- في الأمة وإن كانت منكوحة بعقد دائم [3]، وقد ادّعي عدم الخلاف فيه [4]).

[1] انظر: البحث اللاحق (العزل).
[2] إرشاد السائل: 126.
[3] العروة الوثقى 5: 506، م 6.
[4] المسالك 7: 460.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست