responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 209
تعالى، أو وقفه، أو نذره فيه يجوز صرفه في الإحجاج أيضاً [1]).
ويدل على ذلك بالخصوص روايات:
منها: صحيحة علي بن يقطين أنّه قال لأبي الحسن الأوّل عليه السلام: يكون عندي المال من الزكاة فأحجّ به موالي وأقاربي؟
قال: «نعم، لا بأس» [2]).
ومنها: رواية الحسين بن عمر قال:
قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّ رجلًا أوصى إليّ بمال في السبيل، فقال لي: «اصرفه في الحجّ»، قلت: أوصى إليّ في السبيل.
فقال: «اصرفه في الحجّ، فإنّي لا أعلم سبيلًا من سبله أفضل من الحجّ» [3]).
أحداث السنة أوّلًا- التعريف:
ض‌ لغة:
أحداث السنة لفظ مركّب، فالأحداث جمع حدث وهو كون شي‌ء لم يكن [4]، والسنة معروف.
ض‌ اصطلاحاً:
هي عيوب خاصّة توجب الخيار لو حدثت فيما بين البيع وبين السنة، والمتيقّن منها الجنون والجذام والبرص [5]).
ثانياً- عدد الأحداث:
المشهور [6] أنّ أحداث السنة ثلاثة:
وهي الجنون والجذام والبرص، وأضاف إليها بعض [7]): القرن فعدّها أربعة، بل نسب هذا القول أيضاً إلى المشهور [8]). وهنا قول ثالث نسب إلى الصدوق [9] وهو: أنّ هذه‌
[1] انظر: الخلاف 3: 545. الوسيلة: 371. السرائر 3:، 187- 188. الشرائع 2: 219. المختصر النافع: 158. جامع المقاصد 9: 89. الحدائق 22: 239.
[2] الوسائل 9: 290، ب 42 من المستحقين للزكاة، ح 1.
[3] الوسائل 19: 339، ب 33 من الوصايا، ح 2.
[4] انظر: الصحاح 1: 278. معجم مقاييس اللغة 2: 36.
[5] انظر: النهاية: 394. المختلف 5: 344. المسالك 3: 304- 305.
[6] المختلف 5: 344.
[7] وهو أبو علي كما في التحرير 2: 380. ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 266. والشهيد في الدروس 3: 281.
[8] المسالك 3: 305. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 383.
[9] المختلف 5: 344.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست