responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 207
أجره» [1]).
والظاهر من السرائر [2] والشرائع [3]) والقواعد [4] أنّه لا يجوز لها إحجاج الصبي، وهو صريح إيضاح الفوائد [5]).
واستدلّ له السيّد الحكيم بأنّ حرمة التصرّف بالصبي أو بأمواله بغير إذن وليّه تقتضي ذلك.
كما أجاب عن الرواية بأنّه لا إطلاق لها يشمل صورة عدم ولاية الامّ عليه ولو بالاستئذان من وليّه الشرعي [6]). ولكنّ الصحيح أنّ الإطلاق واضح، إلّا أنّ الكلام في ثبوت المقيّد وهو أدلّة عدم نفوذ تصرّف غير الولي الشرعي فيقيّد الحكم بصورة الاستئذان من الوليّ.
ولكن هذا أيضاً قابل للجواب كما لا يخفى.
خامساً- نفقة إحجاج الصبي:
أمّا ما يجب إنفاقه فيه على كلّ حال من المأكل والمشرب والمسكن ونحوها ممّا تتوقّف عليه حياته فهو يكون من ماله- إذا كان له مال- سواء كان في السفر أو الحضر.
وأمّا الزائد على نفقة الحضر ممّا يستلزمه السفر فلا يخلو الأمر من حالين:
فقد يكون السفر مصلحة للصبي، كما إذا توقّف حفظه على السفر به كما لو فرضنا أنّه لم يجد شخصاً أميناً يطمئن به في بلده حتى يودع الطفل عنده، فلا بد أن يأخذه معه تحفّظاً على الطفل، فصرف المال الزائد على نفقة الحضر يكون مصلحة للصبي فيحسب من ماله.
وقد لا يكون الأمر كذلك، فحينئذٍ إذا أخذه معه فلا محالة تكون النفقة الزائدة على الولي دون الصبي. وهذا ممّا لا خلاف فيه ظاهراً بين الأصحاب [7]).
ولا يختصّ بسفر الحجّ، بل يعمّ جميع الأسفار.

[1] الوسائل 11: 54، ب 20 من وجوب الحجّ، ح 1. وانظر: جواهر الكلام 17: 238.
[2] السرائر 1: 636.
[3] الشرائع 1: 225.
[4] القواعد 1: 403.
[5] الإيضاح 1: 264.
[6] مستمسك العروة 10: 23.
[7] الشرائع 1: 225. التذكرة 7: 31- 32. الحدائق 14: 69- 70. جواهر الكلام 17: 239. العروة الوثقى 4: 349، م 5. معتمد العروة الوثقى 1: 37.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست