responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 205
الاجتزاء بالصلاة عنه [1]).
الثالث: وجوب الطهارة للصبي فقط إذا تمكّن من الوضوء- ولو صورة- وإذا لم يتمكّن فعلى الولي؛ لأنّ ذلك مقتضى القاعدة المستفادة من النصوص من اتيان الصبي مباشرة بالمقدور وإتيان الولي عنه بالمعذور، وهو المطابق للمرتكزات في الأعمال التي يمرّن الصبيان عليها اهتماماً بالعمل حتى يكبر عليه الصبيان ويشيب عليه الشبّان [2]).
الرابع: إن تمكّن الطفل من الوضوء ولو بتعليم الولي إيّاه وإحداثه وإيجاده فهو وإلّا فلا يعتبر الوضوء لا على نفس الطفل ولا على الولي؛ لأنّ ما ورد من إحجاج الصبي إنّما هو بالنسبة إلى أفعال الحجّ كالطواف والسعي والرمي ونحو ذلك، وأمّا الامور الخارجيّة التي اعتبرت في الطواف فلا دليل على إتيانها صورة، كما أنّه لا دليل على أنّ الولي يتوضّأ عنه فإنّ الوضوء من شرائط الطائف لا الطواف، والمفروض أنّ الولي غير طائف [3]).
رابعاً- من له إحجاج الصبي:
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الولي يجوز له إحجاج الصبي [4]، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه [5]، إلّا أنّهم اختلفوا في المراد من الولي في المقام، فالمشهور أنّه الولي الشرعي [6]، قال المحقّق الحلّي:
«الولي من له ولاية المال كالأب والجدّ للأب والوصي» [7]، وزاد في المدارك الحاكم قائلًا: «وربما ظهر من قول المصنف رحمه الله [والولي من له ولاية المال‌] ثبوت الولاية في ذلك للحاكم أيضاً ... ولا بأس به لأنّه كالوصي» [8]). وأضاف في الدّروس: وكيل الأب والجدّ والوصي [9]).
وقال السيد اليزدي قدس سره: «المشهور على أنّ المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميّز الولي الشرعي من الأب والجدّ والوصيّ لأحدهما، والحاكم، وأمينه، أو وكيل أحد المذكورين» [10]).
واستدل [11] له بورود لفظ الولي في صحيح ابن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «انظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه إلى الجحفة، أو إلى بطن مرّ، ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم، ويطاف بهم، ويرمى عنهم، ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه» [12]).
ولكن ذهب المحدّث البحراني إلى أنّ المراد من الولي في المقام هو الأب والجدّ فقط. واستدلّ لذلك: بأنّه المتبادر من الولي في هذا المقام، وأنّ مجرد كون الوصي والحاكم لهما ولاية المال لا يوجب الولاية لهما على البدن، إذ الحجّ يستلزم التصرّف في المال والبدن [13]).
هذا وذهب عدّة من الفقهاء إلى جواز
[1] الوسائل 11: 288، ب 17 من أقسام الحجّ، ح 5.
[2] العروة الوثقى 4: 347، م 2. مستمسك العروة 10: 22. مهذب الأحكام 12: 29.
[3] معتمد العروة الوثقى 1: 34.
[4] جواهر الكلام 17: 235. العروة الوثقى 4: 346، م 2.
[5] جواهر الكلام 17: 235.
[6] العروة الوثقى 4: 348. معتمد العروة الوثقى 1: 35.
[7] الشرائع 1: 225.
[8] المدارك 7: 26.
[9] الدروس 1: 306. انظر: المسالك 2: 126. مستند الشيعة 11: 19.
[10] العروة الوثقى 4: 348، م 4.
[11] مهذب الأحكام 12: 29.
[12] الوسائل 11: 287، ب 17 من أقسام الحجّ، ح 3.
[13] الحدائق 14: 68- 69.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست