responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 203
ثالثاً- كيفيّة إحجاج الصبي:
قد مرّ حكم احجاج الصبي وأمّا كيفيته على ما ذكره الفقهاء [1] بأن يأمره الولي بفعل ما يقدر عليه، ويفعل هو عنه ما يعجز عنه فينوي الولي عنه بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويقول [2]): «اللهمّ إنّي أحرمت هذا الصبي» إلى آخر ما يقوله المحرم في النيّة، ثمّ يأمره بالتلبية إن قدر عليها، ويلقّنه التلبية، وإن لم يحسنها يلبّي هو عنه. وكذلك الطواف والسعي بين الصّفا والمروة والوقوف بعرفات والمشعر والرمي والصلاة. ويجنّبه عن كلّ ما يجب الاجتناب عنه.
ويدلّ على ذلك ما تقدّم من صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، وما في صحيحة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال:
«إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلبّي، ويفرض الحجّ، فإن لم يحسن أن يلبّى لبّوا عنه، ويطاف به، ويصلّى عنه ...
ويتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثياب والطيب» [3]).
وهي تدلّ على أنّ الصبي إذا كان مميّزاً قادراً على التلبية والصلاة وما تتقوم به العبادة من النيّة والقصد، فإحجاجه يكون بأمره، بأن يقوم هو بذلك. وإن لم يكن يحسن شيئاً من ذلك قام وليُّه بذلك نيابةً عنه مع حفظ صورة الأعمال من الإحرام باتّقاء ما يتّقى على المحرم من الثياب والطيب، والإطافة، والسعي به، ووقوف الموقفين، والحلق، أو التقصير.
وقد توسّع بعضهم فاستفاد استحباب المحافظة على الصورة في الصبي الذي لا يحسن الصلاة بأن يأمره بفعل صورة الصلاة. قال الشهيد الثاني قدس سره: «ويصلّي عنه ركعتيه إن نقص سِنُّهُ عن ستٍّ، ولو أمره بصورة الصلاة فحسن» [4]، وقريب‌
[1] النهاية: 216. المبسوط 1: 313. القواعد 1: 402. الدروس 1: 307. الروضة 2: 163. مجمع الفائدة 6: 64. المدارك 7: 24- 25. كشف اللثام 5: 78. الحدائق 14: 64. مستند الشيعة 11: 17. جواهر الكلام 17: 236. العروة الوثقى 4: 347، م 2. مستمسك العروة 10: 22. مهذب الأحكام 12: 27.
[2] ذكر السيد الخوئي أنّ استحباب التلفّظ بالنية إنّما هو في أعمال حجّ نفسه. انظر: معتمد العروة الوثقى 1: 33.
[3] الوسائل 11: 288، ب 17 من أقسام الحجّ، ح 5.
[4] الروضة 2: 163.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست