responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 195
5- الشكّ في الوقت:
إذا شكّ في أصل إتيان واجبٍ كالصلاة- مثلًا- في وقته المشروع، فإنّه يجب الاعتناء بهذا الشكّ والإتيان بالعمل احتياطاً عقلًا وشرعاً؛ لاحراز العلم ببراءة الذمّة المشغولة قطعاً.
وقد دلّ على ذلك بعض الروايات كموثقة زرارة وفضيل عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «متى ما استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها، أو في وقت فوتها أنّك لم تصلها صلّيتها، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أي حال كنت» [1]).
وهذا الحكم متّفق عليه بين فقهائنا.
(انظر: صلاة)
6- الدماء والفروج بل الأموال:
المستفاد من خلال‌ كلمات الفقهاء أنّ الشارع المقدّس قد اهتمّ بشأن هذه الامور وأوجب فيها الاحتياط، فلا يجوز- مثلًا- قتل من يُشكّ في إسلامه- ولو كانت الشبهة موضوعيّة لا يجب الفحص فيها- تمسّكاً بأصل البراءة، ولا يجوز نكاح من يشكّ في كونها خليّة بمجرّد ذلك، من دون فحص وتحرّ، ولا يجوز التصرّف في مالٍ لا يعلم رضا صاحبه به.
وينبغي أن يعلم أنّ تحديد هذه المواضع ومواردها تابع لدلالة الأدلّة في كل مقام، وليس الغرض هنا بيان قاعدة مستقلّة مضبوطة في قبال سائر القواعد والأدلّة.
فمن الأوّل [/ الاحتياط في الدماء] قول الفخر قدس سره: «والمصنف رجّح الثاني بمأخذٍ ثالث وهو أنّ دم المسلم المعصوم مبني على الاحتياط التامّ، فلا يقع فيه بالظنّ، بل اليقين، ولا يقين مع قيام الشبهة» [2]).
وقول المحقّق الأردبيلي قدس سره: «ثمّ اعلم أنّ القتل أمر عظيم لاهتمام الشارع بحفظ النفس، فإنّه مدار التكاليف والسعادات، ولهذا أوجبوا حفظها حتّى أنّه ما جوّزوا الترك ليقتل، بل أوجبوا عليها أن تقتل‌
[1] التهذيب 2: 276، ح 1098. الوسائل 4: 283، ب 60 من المواقيت، ح 1. مع اختلاف فيهما.
[2] الإيضاح 2: 144.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست