responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 193
3- التحرّي عند الجهل بالقبلة:
وأيضاً من موارد لزوم التحرّي لغرض الحصول على المطلوب الشرعي الواقعي، التحرّي عن القبلة الواقعيّة عند الجهل بها.
ومقتضى القاعدة فيه لزوم إتيان الصلاة إلى جميع الجوانب حتّى يُعلم بمصادفة الصلاة المأتي بها للقبلة الواقعيّة. وذلك لوضوح عدم سقوط هذا الشرط بمجرّد الجهل بجهته، وفي قول الإمام عليه السلام في مضمرة سماعة: «اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك» [1] أيضاً إشارة إليه، إلّا أنّ الذي يستفاد منه ومن غيره من الأخبار عدم وجوب التحرّي التام إلى حدّ القطع بالقبلة الواقعيّة، بل المراد الفحص عن العلامات والشواهد مثل محراب المعصوم ونحوه، وإلّا فيكفي مطلق الظنّ، فإن لم يحصل له الظنّ صلّى إلى أربع جهات.
قال الشيخ الأنصاري قدس سره: «ثمّ إنّ الظاهر من التحرّي والاجتهاد الواردين في النصوص والفتاوى هو بذل الجهد في تحصيل الظنّ، فإنّ التحرّي [الوارد في رواية زرارة: «يجزي التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة»] هو طلب الحريّ بالعمل، أو الأحرى بالعمل من غيره ...، ويترتّب على ذلك أنّ مجرّد حصول الظن غير كافٍ ما أمكنه مراجعة الأمارات الاخر المحتملة؛ لكونها مفيدة لظنٍّ آخر أقوى ممّا حصل. نعم، لو يئس من المعارض الأقوى فالظّاهر عدم وجوب تقوية الظن، بل ظاهر إطلاق كلمات كثير منهم وصريح قليل هو الاكتفاء بمجرّد الظن وعدم لزوم الفحص». ثمّ قال: «وكيف كان، فإن فقَد الظن الاجتهادي بالقبلة- وهو المرتبة الثانية أو الثالثة من مراتب تحصيل الجهة- صلّى إلى أربع جهات، كلّ فريضة على المشهور ...» [2]).
(انظر: قبلة، صلاة)
4- الشكّ في المحلّ وقبل الفراغ:
ومن موارد الشك‌ّ الشكّ في إتيان جزء من أجزاء المركّب مع عدم تجاوز المحلّ، أو الشكّ في صحّته أو صحّة الكلّ أي إتيانه على الوجه الصحيح قبل حصول الفراغ منه.

[1] الكافي 3: 284، ح 1. الوسائل 4: 308، ب 6 من القبلة، ح 2.
[2] الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 167- 168.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست