responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 19
وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «جاء رجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا نبي اللَّه إنّ لي ابنةُ عَمّ قد رضيتُ جمالها وحسنها ودينها ولكنّها عاقر، فقال: لا تزوّجها، إنّ يوسف بن يعقوب لقى أخاه فقال: يا أخي كيف استطعت أن تتزوّج النساء بعدي؟
قال: إنّ أبي أمرني وقال- يعني يعقوب-:
إن استطعت أن تكون لك ذرّية تثقل الأرض بالتسبيح فافعل، قال: فجاء رجل من الغد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له مثل ذلك، فقال له: تزوّج سوءاء ولوداً، فإنّي مكاثر بكم الامم يوم القيامة ...» [1] الحديث.
وفي بعض الروايات ولو بالسقط [2]، وهذا المضمون مشهور في كتب الحديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم.
وقد يجب الإحبال كما إذا خيف على بيضة الإسلام أو المذهب من قلّة أهله، كما قد يحرم إذا خيف على نفس الحامل بما يوجب هلاكه.
رابعاً- الإحبال بالطرق غير المألوفة:
الإحبال قد يكون بالجماع المشروع وقد مرّ حكمه، وقد يكون بالطرق غير المألوفة كالتلقيح الصناعي، ومجمل الحكم فيه أنّه لا إشكال فيه لو لم يستلزم حراماً آخر، وإنّما الإشكال في إحبال الأجنبية بماء الرجل الأجنبي [3]).
(انظر: التلقيح الصناعي)
خامساً- إبطال قوّة الحَبَل والإحبال:
أ- حكمه التكليفي:
لا تجوز الجناية على الحرّ أو الحرّة بإبطال قوّتهما على الحبل أو الإحبال سواء كان بإخصاء أو رضّ الخصيتين أو إشراب دواء يوجب تعطيلهما؛ لأنّه جناية على المنافع وإضرار بالغير فيكون محرّماً، وفيه الدّية أو الأرش بلا إشكال كما ثبت في محلّه. (انظر: ديات)
وأمّا إقدام الإنسان نفسه وبرضاه على تعطيل هذه القوّة وعلى ما يوجب عقم نفسه فالمعروف أنّه لا يجوز له ذلك [4] مع صدق الجناية والإضرار بالنفس؛ لحرمة مثل‌ هذا الفعل، كما صرّح به بعضهم [5]).
والظاهر من بعض المعاصرين عدم صدق الجناية إذا كان لهما أولاد متعددون [6]).
وكذلك الرقّ لا يجوز له ولا لغيره- ولو كان مالكه ومولاه- أن يقوم بذلك؛ لصدق الجناية والإضرار بمجرد تعطيل هذه القوة والقابليّة في الإنسان، والمالك إنّما يجوز له استيفاء منافع مملوكه لا الجناية عليه، وكذا تأديبه بما لا يوجب حداً أو تعزيراً.
بل قد يوجب مثل هذا الفعل الانعتاق مع صدق التنكيل [7]، وقد يعدّ منه الجبّ كما في بعض الروايات [8]).
وأمّا الحيوان فيجوز فعل ذلك به إذا كان في ملك الشخص نفسه [9]، نعم إذا صدق‌
[1] الكافي 5: 333، ح 1. الوسائل 20: 53، ب 15 من مقدمات النكاح، ح 1.
[2] البحار 103: 220، ح 24.
[3] المسائل الشرعية 2: 319. صراط النجاة 1: 362. مجمع المسائل 2: 167.
[4] مجمع المسائل 2: 164.
[5] الرسائل الفقهية (تراث الشيخ الأعظم): 116. مستمسك العروة 4: 339، و10: 89. العروة الوثقى 2: 173، م 20، تعليقة الخوئي.
[6] انظر: صراط النجاة 1: 360، تعليقة التبريزي.
[7] الروضة 6: 232، 280.
[8] المسالك 10: 360. سنن ابن ماجة 2: 894، ح 2680.
[9] المختلف 5: 14.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست