responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 185
الاحتياط لا غير، فهو فتوى وبيانٌ للحكم الشرعي الظاهري وإخبارٌ عن الوظيفة العمليّة اللزوميّة.
وحينئذٍ لا يجوز للمقلّد الرجوع إلى غيره من أهل الفتوى، لأنّ مقلَّده قد اجتهد في المسألة وتناول أدلّتها ورأى خطأ من استند إلى الجواز فيها، فهو بذلك‌ يكون قد بيّن الحكم الشرعي الظاهري، ولا وجه معه للعدول إلى غيره إذا كان أصل تقليده عنه على حسب الموازين.
وقد صرّح بهذا التفصيل بعض الفقهاء، قال الشهيد الصدر قدس سره ذيل كلام السيد الحكيم في جواز الرجوع إلى الغير في الاحتياط الوجوبي: «إذا كان الاحتياط في الفتوى، لا الفتوى بالاحتياط، ونحن متى ما عبّرنا في هذه التعليقة بأنّ هذا الحكم مبنيٌّ على الاحتياط أو أنّه محلّ إشكال أو تأمّل فهو من الاحتياط في الفتوى الذي يجوز الرجوع فيه إلى الغير» [1]).
عاشراً- ألفاظ الاحتياط:
من الألفاظ الرائجة لبيان الاحتياط في كتب الفتوى نفس هذه اللّفظة بصيغها المختلفة، وهي إذا كانت مطلقة غير مسبوقة ولا ملحوقة بفتوى على خلافها، فهي احتياطات وجوبية، تجب موافقتها عقلًا أو الرجوع إلى فتوى الأعلم بعده إذا كانت احتياطاً في الفتوى- كما هو العادة- أمّا إذا سبقتها الفتوى بخلافها- ولو بعنوان عامّ يشمل موردها- أو لحقتها كذلك، فهي احتياطات استحبابيّة، لا تجب موافقتها [2]).
ومثال الأوّل: قوله قدس سره: «يشترط في المجتهد امور»، منها: «أن يكون أعلم فلا يجوز على الأحوط تقليد المفضول مع التمكّن من الأفضل» [3]). فحيث لم يقترن بالجواز فهو احتياط لازم يجوز العدول فيه إلى الغير من أهل الفتوى.
وأيضاً: «يجوز العدول بعد تحقّق التقليد من الحيّ إلى الحيّ المساوي ويجب العدول إذا كان الثاني أعلم على الأحوط» [4]).

[1] المنهاج (الحكيم) 1: 16، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم 32.
[2] العروة الوثقى 1: 54، م 64.
[3] العروة الوثقى 1: 24- 25، م 22.
[4] تحرير الوسيلة 1: 3، م 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست