responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 184
تاسعاً- الاحتياط في الفتوى والفتوى بالاحتياط:
ورد هذان التعبيران في كلمات المتأخّرين، ويراد بالأوّل- الاحتياط في الفتوى- عدم الافتاء بالجواز احتياطاً من قبل المجتهد.
ويكون ذلك عادة فيما إذا تردّد المجتهد في حكم المسألة بعد تتبّع أدلّتها واستفراغ وسعه واجتهاده فيها بحيث لم يحصل له الجزم حتّى بالوظيفة العمليّة- أي لم يجزم حتى بالحكم الظاهري فيها- كما إذا شكّ في أنّ ما يستظهره من ظاهر الدليل المعتبر هل يبلغ حدّ الظهور العرفي أو لا؟ أو شكّ في حصول الاطمئنان له من الإجماع الحاصل في المسألة أم لا؟ أو غير ذلك من الموارد، فإنّه في مثل ذلك يحتاط في الفتوى- أي لا يفتي بالجواز مثلًا- فيكون من قبيل موارد عدم الفتوى الذي يجوز فيها للمقلّد الرجوع إلى الغير.
وقد يكون مدرك الحكم بالجواز واضحاً عنده ولكنه مع ذلك لا يفتي به رعاية لفتوى المشهور أو لأيّة جهة اخرى احتياطاً، فيكون من الاحتياط في الفتوى أيضاً ويجوز للعامي من الرجوع إلى غيره.
قال السيد اليزدي: «إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم. وان أمكن الاحتياط» [1]).
وقيّده عدّة من المعلّقين على العروة بلزوم مراعاة الأعلم فالأعلم [2] كما قيّده به صاحب العروة أيضاً في غير هذه المسألة [3]).
ويراد بالثاني- الفتوى بالاحتياط- إفتاء المجتهد بلزوم رعاية الاحتياط ووجوبه على المكلّفين في تلك المسألة، لا عدم الإفتاء بالجواز احتياطاً كما في القسم الأوّل.
ومورده ما إذا كان الفقيه فيه عالماً بحقيقة الحال وجازماً- طبقاً لدلالة الدليل أو الأصل العملي أو العلم الإجمالي غير المنحلّ- بأنّ الحكم في المسألة هو
[1] العروة الوثقى 1: 19، م 14.
[2] العروة الوثقى 1: 19، م 14، تعليقة العراقي، البروجردي، الجواهري، الخميني.
[3] العروة الوثقى 1: 54، م 63.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست