responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 173
الاحتياط فيها، ولعلّه يستفاد شرعاً أيضاً من الروايات الآمرة بالاحتياط في الدّين الواردة في الشبهات الحكميّة التحريميّة أو مطلقاً.
سادساً- مشروعيّة الاحتياط في العبادات والمعاملات:
1- لا شك في مشروعيّة بل وحُسن الاحتياط في الأحكام غير العباديّة وفي المعاملات حتى إذا استلزم تكرار العمل، كما إذا احتاط في تطهير المتنجّس فغسله أكثر من مرّة.
قال المحقّق النائيني: «وعلى كلّ حال لا شبهة في حسنه العقلي وإمكانه في التوصليّات بترك ما يحتمل حرمته وفعل ما يحتمل وجوبه» [1]).
وقد وقع البحث والإشكال لدى بعض الفقهاء في مشروعيّة الاحتياط في العبادات- خصوصاً إذا استلزم تكرارها وبالأخص مع إمكان الامتثال التفصيلي بتحصيل العلم ورفع الشكّ والترديد- وزاد بعضهم الإشكال في المعاملات بالمعنى الأخصّ، وهي العقود والايقاعات.
2- أمّا في المعاملات بالمعنى الأخصّ فقد استشكل بعض في مشروعيّة الاحتياط فيها إذا كان مستلزماً للتكرار من ناحية أنّ ذلك يخلّ بالجزميّة والتنجيز المعتبر في إنشاء المعاملة فيوجب بطلانها.
ولكن اجيب عنه بأنّ المحتاط الذي يكرّر الصيغة- مثلًا- جازم في إنشائه في المرّتين، بمعنى أنّه يقصد بإنشائه الثاني كالأوّل أن يترتّب عليه الأثر- على تقدير ترتبه عليه واقعاً وشرعاً- إلّا أنّه لا يعلم بحقيقة الحال وأنّه مترتّب عليه شرعاً أو لا؟ وهذا غير الجزم المعتبر في الإنشاء.
وبتعبير آخر إن كان المراد من الجزم في الإنشاء هو العلم بترتّب الأثر عليه شرعاً بالخصوص فهذا غير معتبر قطعاً- كالتمييز في العبادة- إذ لا دليل عليه.
نعم، الجزم بمعنى القصد الجدّي إلى إيجاد السبب أو المسبّب وعدم تردّد المنشئ في إنشائه أمرٌ لازم، إلّا أنّ هذا
[1] انظر: فوائد الاصول 3: 399. وقريب منه ما في أجود التقريرات 3: 541.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست