responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 172
4- كل مورد ورد الأمر فيه بالاحتياط شرعاً كالدّماء والفروج وصلاة الاحتياط، وسيجي‌ء الكلام عنه.
الثاني: ما اختُلف في لزوم الاحتياط فيه، وهي:
1- الشبهات الحكميّة البدويّة بعد الفحص واليأس عن الدّليل. فإنّ الاصوليين اختلفوا في مقتضى حكم العقل فيها، فحكم المشهور منهم بالبراءة عقلًا؛ لحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، بينما ذهب بعضهم كالشهيد الصدر قدس سره إلى أنّ الحكم عند العقل هو الاحتياط؛ لأنّ ما يدركه العقل عند عدم البيان إنّما هو حقّ الطّاعة للمولى حتّى في دائرة التكاليف المحتملة.
نعم، لا خلاف بينهم في أنّ مقتضى الأدلّة الشرعيّة هو البراءة فيها.
2- الشبهات الحكميّة التحريميّة: حيث اختلفوا في مقتضى الأدلّة الشرعيّة فيها، فحكم الاصوليون فيها بالبراءة والاخباريون بلزوم الاحتياط.
3- بعض أنحاء العلم الاجمالي بالتكليف حيث وقع الخلاف بين الاصوليين في منجّزيته ووجوب الاحتياط فيه أو عدمه، كالعلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، وموارد خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محلّ الابتلاء، وبعض موارد الانحلال الحقيقي، أو الحكمي.
وتفصيل الكلام أكثر من ذلك متروك إلى علم الاصول.
4- الاحتياط غير اللزومي:
وهو الذي لا تجب رعايته ولكن رعايته حسن عقلًا أو شرعاً، وأهمّ موارده المتّفق عليها الشبهات الوجوبيّة الحكميّة بعد الفحص وعدم وجدان دليل على الوجوب؛ فإنّه وإن كان لا يجب فيها الاحتياط تمسكاً بقاعدة البراءة الشرعيّة أو العقليّة، إلّا أنّه مع ذلك لو احتاط المكلّف كان حسناً، وكذلك مطلق الشبهات الموضوعيّة حتى قبل الفحص، بل والحكميّة التحريميّة بعد الفحص عند الاصوليين، فإنّه على الرغم من جريان الاصول الشرعيّة بل العقليّة المؤمّنة فيها يحكم العقل بحسن‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست