responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 158
بين ما قبل حضور زمان التكليف وما بعده. وما يتخيّل من الفرق بأنّ التكليف غير متعلّق بذي المقدّمة قبل حضور الوقت أو غير فعلي أو غير منجّز والمقدّمة تابعة لذيها، غير مسموع؛ لما قلنا بعدم وجوبها شرعاً بل وجوب الإتيان بها عقلي محض، وعلى فرض وجوبها فحديث تبعيتها لذيها لا أصل له، بل يمكن تعلّق الإرادة الغيريّة بها قبل تعلّق الإرادة بذيها بناءً على كون الوقت شرطاً وعدم وجوب المشروط قبل شرطه؛ لأنّ مبادئ تعلّق الإرادة الغيريّة غير مبادئ الإرادة النفسيّة» [1]). والتفصيل في محلّه. (انظر: تيمم)
6- الجماع للمجنب بالاحتلام:
يكره الجماع للمجنب بالاحتلام [2]).
فقد ورد في رواية حمّاد بن عمرو عن الصادق عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم:
يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل فخرج الولد مجنوناً فلا يلومنّ إلّا نفسه» [3]).
وترتفع الكراهة بالغسل [4]). وذهب جمع إلى ارتفاعها بالوضوء أيضاً [5]).
وقيّده ابن سعيد بصورة تعذّر الغسل [6]، واستحسنه الفاضل الهندي [7]).
ولكن قد يستشكل في ارتفاعها بالوضوء مطلقاً أو مع تعذّر الغسل بعدم الدّليل عليه، بل مفهوم الرواية يقتضي خلافه [8]).
ثمّ إنّه ذكر الشهيد الثاني أنّ التعليل المذكور في الرواية يقتضي تخصيص الكراهة بوقت احتمال الحمل، ثمّ قال:
«الأولى تعميم الحكم؛ إذ لا يلزم من تأثيره في الحمل على تقدير كونه مسبّباً عنه انتفاء الكراهة لو لم يكن» [9] فهو حكمة الحكم لا علّته. (انظر: جماع)

[1] الطهارة (الخميني) 2: 20- 21.
[2] الهداية: 95. النهاية: 482. الشرائع 2: 268. نهاية الإحكام 1: 104. الذكرى 1: 276. مستند الشيعة 2: 309. العروة الوثقى 5: 490، م 11.
[3] الوسائل 20: 139، ب 70 من مقدمات النكاح، ح 1.
[4] نهاية الإحكام 1: 104.
[5] الشرائع 2: 268. اللمعة: 173. جامع المقاصد 12: 24. العروة الوثقى 5: 490، م 11.
[6] الجامع للشرائع: 453.
[7] كشف اللثام 7: 18.
[8] مستند الشيعة 16: 23.
[9] الروض 1: 54.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست