responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 156
إنّما يجب للصلاة أو لصوم اليوم المقبل» [1]).
ولكن في رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال: سألته عن احتلام الصائم؟ قال: فقال: «إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينام حتى يغتسل» [2]).
وحملها الفقهاء على الكراهة [3]).
وأمّا الاحتلام بالليل فإن احتلم ولم يستيقظ قبل طلوع الفجر فلا خلاف في صحّة صومه إن كان من شهر رمضان أو المعيّن بنذر وشبهه [4] ، كما لا إشكال في عدم صحّة قضاء رمضان إذا كان موسّعاً [5]). وفي قضائه المضيّق خلاف [6]، كالخلاف في صحّة الصوم المندوب [7]).
ولو استيقظ قبل طلوع الفجر فيجب عليه الغسل، فلو نام قبل الغسل واتفق استمراره إلى طلوع الفجر فثمّة تفصيل في الحكم بين النومة الاولى والثانية والثالثة، واختلفوا هنا في أنّ النومة الاولى هل هي نومة الاحتلام أو التي بعدها. والتفصيل في محلّه.
(انظر: صوم)
4- الاحتلام في الاعتكاف:
ذكروا أنّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف أيضاً لاشتراطه به [8]، فبناءً على ما مرّ من عدم فساد الصوم بالاحتلام لا خلاف بينهم في عدم إضرار الاحتلام بالاعتكاف.
نعم، يجب عليه الاسراع في الخروج من المسجد للغسل [9]، ولا يقدح خروجه ذلك بصحّة الاعتكاف؛ لجواز الخروج فيه من المسجد لمثل ذلك كقضاء الحاجة ونحوه.
(انظر: اعتكاف)
5- تعمّد النوم لمن يعلم أنّه يحتلم:
إذا علم المكلّف أنّه إذا نام احتلم في نومه، فإن لم يترتّب على احتلامه محذور بأن كان قادراً على استعمال الماء والتطهير من الخبث والحدث لأداء الصلاة ونحوه فلا إشكال في البين، وإن كان يترتّب المحذور فيجب عليه حينئذ ترك النوم تجنّباً للاحتلام وما يترتّب عليه من المحذور الشرعي، ويأتي هذا في موضعين:
أ- في مسألة تعمّد البقاء على الجنابة في صوم شهر رمضان حيث إنّه مفسد للصوم، فإذا علم المكلّف بأنّه إذا نام في ليل شهر رمضان احتلم ولم يستيقظ إلّا بعد الفجر، فلا يجوز له النوم؛ لأنّه مع ذلك العلم يكون متعمّداً في البقاء على الجنابة.
وأمّا النوم في نهار شهر رمضان مع العلم‌
[1] المسالك 2: 18.
[2] الوسائل 10: 104، ب 35 مما يمسك عنه الصائم، ح 5.
[3] المدارك 6: 62. الحدائق 13: 128. مستند الشيعة 10: 250.
[4] مجمع الفائدة 5: 284. جواهر الكلام 16: 345.
[5] مجمع الفائدة 5: 284. جواهر الكلام 16: 342.
[6] العروة الوثقى 2: 570، م 54. مستمسك العروة 8: 292- 293. مستند العروة (الصوم) 1: 205- 206.
[7] انظر: المقنعة: 360. الدروس 1: 271. المسالك 2: 48. المدارك 6: 155.
[8] الحدائق 13: 495. جواهر الكلام 17: 207.
[9] انظر: مستند العروة (الصوم) 2: 422- 423.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست