responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 155
هذا ولكن قال ابن حمزة: «يستحبّ التيمّم في أربعة مواضع: لغير استباحة الصلاة: ... وللمحتلم في المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم للخروج منه للاغتسال» [1]).
وهل يختصّ ذلك بمن احتلم في المسجدين ولم يتمكّن من الاغتسال فيهما أو لا؟ أو يختص بما إذا كان زمان التيمّم أقلّ من زمان الخروج أو مساوياً له أو يشمل الأعمّ منهما؟ أو يختصّ بما إذا كانت الجنابة بالاحتلام أو لا؟ وقع الخلاف في ذلك بينهم. والتفصيل في محلّه.
(انظر: جنابة)
3- حكم الاحتلام أثناء الصوم:
احتلام الصائم بالنهار لا يضرّ بصومه ندباً كان أو واجباً، معيّناً كان أو غير معيّن [2] بالإجماع [3]).
ولا يجب عليه البدار في الغسل بلا خلاف [4]).
قال الشهيد الثاني: «لو احتلم بعد نيّة الصوم نهاراً لم يفسد صومه ولا يتوقّف صحّة الصوم حينئذٍ على الغسل، بل‌
[1] الوسيلة: 70.
[2] الشرائع 1: 190. القواعد 1: 373. الحدائق 13: 127- 128. مستند العروة (الصوم) 1: 183.
[3] جواهر الكلام 16: 253.
[4] جواهر الكلام 16: 253.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست