responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 154
قالوا: إنّ الواجب حملها على ما لا ينافي اعتبار العلم بخروج شي‌ء منه في الحكم بالجنابة، أو طرحها [1]). وذكر الحرّ العاملي أنّه يمكن حملها على الاستحباب [2]).
من شكّ في الاحتلام:
الشكّ في الاحتلام تارة يكون ممّن رأى مائعاً ولم يعلم أنّه مني أو لا، والمشهور فيه الرجوع إلى الأوصاف من الدفق والشهوة والفتور [3]).
واخرى يكون ممّن رأى في ثوبه منيّاً ولم يعلم أنّه منه أو من غيره، فلا يجب عليه الغسل [4]).
وثالثة يكون ممّن رأى في ثوبه منيّاً منه نفسه ولكن لم يعلم أنّه من جنابة سابقة قد اغتسل منها أو جنابة اخرى لم يغتسل منها فهذا فيه خلاف، فقد حكم فيه بعضهم بوجوب الغسل [5] واحتاط بعض وجوباً [6]) وذهب الأكثر إلى عدم وجوبه [7]).
ورابعة يكون ممّن علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما ففيه أيضاً خلاف [8]).
(انظر: جنابة)
2- التيمّم للخروج من المسجدين:
من نام في أحد المسجدين واحتلم وجب عليه التيمّم للخروج [9]، وهو متسالم عليه بين الفقهاء [10]، ويدلّ عليه صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا كان الرجل نائماً في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم، ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمماً، ولا بأس أن يمرّ في سائر المساجد، ولا يجلس في شي‌ء من المساجد» [11]).

[1] الحدائق 3: 21. مستند الشيعة 2: 261. جواهر الكلام 3: 13. مصباح الفقيه 3: 239.
[2] الوسائل 2: 196، ب 8 من الجنابة، ذيل الحديث 4.
[3] مستند الشيعة 2: 256. العروة الوثقى 1: 497. مستمسك العروة 3: 12.
[4] العروة الوثقى 1: 500، م 1.
[5] العروة الوثقى 1: 501، م 1 تعليقة الخوانساري، الخوئي. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 5: 342.
[6] العروة الوثقى 1: 501، م 1، تعليقة الخوانساري.
[7] مستند الشيعة 2: 264. جواهر الكلام 3: 18- 19.
[8] انظر: العروة الوثقى 1: 501، م 2، مع تعليقاتها.
[9] انظر: النهاية: 47. المعتبر 1: 189. الروض 1: 65. العروة الوثقى 1: 510، م 1.
[10] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 5: 410.
[11] الوسائل 2: 206، ب 15 من الجنابة، ح 6.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست