responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 153
سابعاً- أحكام المحتلم:
1- وجوب الغسل:
ذكر جمع من الفقهاء أنّ من احتلم فأنزل وجب عليه الغسل- وجوباً غيريّاً لا نفسيّاً- رجلًا كان أو امرأة، لكن قد تقدّم الخلاف بشأن المرأة عن الصدوق وصاحب الوافي والشهيد الصدر.
وأمّا من احتلم ولم ينزل فلا يجب عليه الغسل، بل يظهر من بعضهم أنّ هذا من ضروريّات المذهب [1]). وقد يظهر من صحيحة محمّد بن مسلم خلاف ذلك، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أنّ الرجل يجامعها في فرجها الغسل ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت؟ قال: «لأنّها رأت في منامها أنّ الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، والآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل؛ لأنّه لم يدخله، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن» [2]).
ولكن هذه الرواية لم يلتزم بمضمونها الفقهاء، قال المحقق الهمداني قدس سره: «وهذا الحكم كما تراه مخالف لضرورة المذهب، مع أنّ سوق كلام السائل يعطي كونه من المسلّمات في عصره، وذلك لا يكون بحسب الظاهر إلّا لأجل معروفيّته لديهم من قبل المخالفين، فيستكشف من ذلك شيوع هذا القول بين المخالفين في زمان الباقر عليه السلام» [3]).
من احتلم ولم يجد شيئاً:
ذكروا أنّ من رأى أنّه قد احتلم فاستيقظ فلم يجد شيئاً لم يجب عليه الغسل [4]، لكن في رواية عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل رأى في منامه فوجد اللّذة والشهوة ثمّ قام فلم ير في ثوبه شيئاً، قال: فقال: «إن كان مريضاً فعليه الغسل، وإن كان صحيحاً فلا شي‌ء عليه» [5]).
وحيث إنّه لم يذهب إليه أحد من الفقهاء
[1] مصباح الفقيه 3: 229.
[2] الوسائل 2: 191، ب 7 من الجنابة، ح 19.
[3] مصباح الفقيه 3: 229.
[4] المعتبر 1: 178. نهاية الإحكام 1: 100. الذخيرة: 49.
[5] الوسائل 2: 195، ب 8 من الجنابة، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست