responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 152
ولا يمين سواء كان في مقام المخاصمة والمعارضة أو لا [1]).
قال السيد اليزدي: «يشكل سماع قوله في غير مقام الدّعوى والمرافعة فضلًا عنه، فيشكل ترتّب آثار البلوغ عليه ممّا له أو عليه بأن يحكم بصحّة معاملاته ودفع ماله إليه وهكذا.
ومجرّد كون الاحتلام ممّا لا يعلم إلّا من قبله لا يكفي في ترتّب الآثار المشروطة بالبلوغ.
وثانياً: نمنع جواز الحكم بلا يمين في مقام الدّعوى بمجرّد عدم إمكان اليمين، بل مقتضى القاعدة إيقاف الدّعوى. وثالثاً:
نمنع لزوم الدّور إذا قلنا بالحاجة إلى اليمين؛ إذ على فرض القول بسماع إقراره لكونه ممّا لا يعلم إلّا من قبله لا تتوقّف اليمين على البلوغ بل على الدليل الدالّ على سماع إقراره ... وهو قاعدة قبول قول من ادّعى ما لا يعلم إلّا من قبله عند احتمال صدقه» [2]).
ومنهم من قال بعدم تصديقه في مقام المرافعة والإنكار وتصديقه في غير هذا المقام [3]).
هذا بالنسبة للصبي. وأمّا الصبيّة فقد ذكر المحقّق النجفي في الجواهر أنّه صرّح غير واحد بأنّ الصبيّة مثله أيضاً في قبول دعوى الاحتلام [4]).
هذا في دعوى الصبي البلوغ بالاحتلام، وأمّا ثبوته بغير الدّعوى، فقد صرّح الشهيد الثاني [5] والمحقّق القمّي [6] بأنّ البلوغ بالاحتلام يثبت بالبيّنة والشّياع. وذكر صاحب المناهل أنّ ثبوته بالشياع إنّما هو فيما كان مفيداً للعلم حسب [7]).
(انظر: اقرار، بلوغ)
سادساً- تحقّق الجنابة بالاحتلام:
إنّ سببيّة الاحتلام- بمعنى الانزال سواء كان في النوم أو اليقظة- للجنابة في الرجل متّفق عليه بين الأصحاب بل بين المسلمين، وأمّا في المرأة فقد تقدّم الخلاف فيه. (انظر: جنابة)

[1] الغنائم 5: 281.
[2] العروة الوثقى 6: 714- 715.
[3] جامع الشتات 2: 491.
[4] جواهر الكلام 35: 118.
[5] الروضة 2: 145.
[6] الغنائم 5: 280.
[7] المناهل: 87.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست