responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 151
4- ما ورد في عدم وجوب تغطية المرأة رأسها عن الصبيّ حتى يحتلم [1]).
5- ما ورد في وجوب الغسل بإنزال المني [2]).
ثمّ إنّهم اعتبروا في علاميّة الاحتلام والإنزال للبلوغ كونه في الوقت المحتمل للبلوغ [3]).
وصرّح بعضهم بأنّ المراد من وقت الإمكان والوقت المحتمل في الانثى هو تسع سنين وفي الذّكر ما تجاوز العشر» ؛ لأنّ الاحتلام فيما بين العشر والخمسة عشر قد يقع كثيراً [5]، بل ذكر الفاضل الآبي أنّه شاهد من احتلم في اثني عشر وثلاث عشر [6]).
ويؤيّده الروايات الدالّة على جواز وصيّة من بلغ عشر سنين [7]، وما دلّ على التفريق بينهم في المضاجع بعشر سنين [8]، فلا عبرة بما ينفصل بصفته قبل ذلك [9]). (انظر: بلوغ)
ثبوت الاحتلام بقول الصبي:
تقدّم أنّ الاحتلام في الوقت المحتمل للبلوغ- وهو في الذّكر بعد العشر وفي الانثى تسع سنين- يكون علامة للبلوغ، وأنّ ما ينفصل بصفة المني قبل ذلك لا عبرة به، فإذا ادّعى صبيّ البلوغ بالاحتلام وكان في وقت يمكن في حقّه ذلك فقد اختلف الأصحاب فيه:
فمنهم من قال بأنّه يصدّق من غير بيّنة [10] ولا يمين [11]؛ لأنّه من الامور التي لا تعرف إلّا من قبله فلا يمكن إقامة البيّنة عليه، ولأنّ التصديق مع اليمين مستلزم للدّور؛ إذ صحّة اليمين مشروطة بكون الحالف بالغاً وثبوت البلوغ هاهنا يتوقّف على اليمين.
ومنهم من قال بعدم تصديقه بلا بيّنة
[1] الوسائل 21: 460، ب 74 من أحكام الأولاد، ح 1.
[2] انظر: الوسائل 2: 186، ب 7 من الجنابة.
[3] المسالك 4: 143. جواهر الكلام 26: 13.
[4] التذكرة 14: 191- 192. المسالك 4: 143. جواهر الكلام 26: 13.
[5] كما نقله عن شرح النافع في جواهر الكلام 26: 13.
[6] كشف الرموز 1: 553.
[7] الوسائل 19: 361، 362، ب 44 من الوصايا، ح 2، 3.
[8] الوسائل 21: 460، ب 74 من أحكام الأولاد، ح 2، 6.
[9] انظر: التذكرة 14: 191- 192. المسالك 4: 143.
[10] كشف الغطاء 4: 476- 477.
[11] الشرائع 3: 152. القواعد 2: 413. الدروس 3: 126.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست