responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 147
تاسعاً- من يتولّى الإجبار:
اختلفت عبارات الفقهاء فيمن له حقّ الإجبار على البيع وأنّه خصوص الإمام والحاكم الشرعي فحسب، أو يجوز ذلك لعدول المسلمين أيضاً عند تعذّر الحاكم، أو مطلقاً من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
اقتصر بعضهم على الإمام أو السلطان خاصّة، كالمفيد في المقنعة [1] والشيخ في المبسوط والنهاية [2] والديلمي في المراسم [3] والعلّامة في المنتهى [4]).
وأضاف بعضهم الحاكم والنائب عن الإمام كما في السرائر: «كان على السلطان والحكام من قبله» [5]، وفي المفاتيح: «الإمام أو نائبه» [6]).
وذكر آخرون قيام عدول المسلمين بذلك عند عدم التمكّن من الحاكم أو نائبه كما في المفتاح [7]، بل في الجواهر: «فقد
[1] المقنعة: 616.
[2] المبسوط 2: 195. النهاية: 374.
[3] المراسم: 182.
[4] المنتهى 2: 1007 (حجرية).
[5] السرائر 2: 239.
[6] المفاتيح 3: 17.
[7] مفتاح الكرامة 4: 109.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست