responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 146
بل في الجواهر: «ليس ذلك من التسعير، ولذا تركه الأكثر» [1]).
نعم، لو امتنع من تنزيل القيمة ألزمه الحاكم بسعر البلد أو ما يراه مصلحة، وهذا وإن كان تسعيراً إلّا أنّه لا بدّ منه فراراً من المحاذير المزبورة.
قال الإمام الخميني: «نعم، لو أجحف الزم بالتنزّل، وإلّا ألزمه الحاكم بسعر البلد أو بما يراه مصلحة، فما دلّ على عدم التسعير منصرف عن مثل ذلك، فإنّ عدم التسعير عليه قد ينتهي إلى بقاء الاحتكار، كما لو سعّر فراراً من البيع بقيمة لا يتمكّن أحد من الاشتراء بها، فلا إشكال في أنّ أمثال ذلك إلى الوالي، والأخبار لا تشمل مثله ...» ثمّ ذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّما السعر إلى اللَّه» وقال: «وما هو إلى اللَّه هو السعر المتعارف لا ما يكون إجحافاً بالبائع أو الناس، ولا يظهر من سائر الروايات إلّا ذلك ... فتوهّم دلالة الروايات على عدم التسعير مطلقاً غير مرضيّ» [2]).
وقال السيد الخوئي قدس سره: «نعم لو أجحف في القيمة بحيث كان زيادتها نحواً من الاحتكار يمنع الحاكم عن ذلك بحيث يبيع المالك بقيمة السوق أو أكثر منه بمقدار لا يمنع الناس عن الشراء ...» [3]).
ثامناً- قيام الحاكم مقام المحتكر في البيع ونحوه:
لو امتنع المحتكر عن بيع السلعة المحتكرة وتعذّر إجباره فصريح بعضهم أنّه يقوم الحاكم مقامه في البيع عنه [4] كما صرّحوا به في التسعير عليه أيضاً مع الإجحاف [5]، أو الامتناع عن التنزّل عن القيمة المجحفة [6]، فللحاكم عندئذٍ التصدّي لتعيين القيمة والبيع عن المالك.
ثمّ إنّه ينبغي للبائع مالكاً كان أو حاكماً تقديم شديد الحاجة على غيره في البيع، وتقديم المضطر على غير المضطر [7]).

[1] جواهر الكلام 22: 486.
[2] البيع (الخميني) 3: 416- 417. تحرير الوسيلة 1: 461، م 23.
[3] مصباح الفقاهة 5: 500- 501. المنهاج (الخوئي) 2: 13، م 46.
[4] شرح القواعد (كاشف الغطاء) 1: 320. جواهر الكلام 22: 485.
[5] الوسيلة: 260. الجامع للشرائع: 158. التنقيح الرائع 2: 43. الدروس 3: 180.
[6] جواهر الكلام 22: 486. البيع (الخميني) 3: 416.
[7] شرح القواعد 1: 322. جواهر الكلام 22: 487.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست