responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 143
بالكراهة ...» [1]).
وقال السيد الخوئي: «الظاهر أنّه لا إشكال في جواز إجبار المحتكر على البيع حتّى بناءً على كراهة الاحتكار» [2]).
وقال المحقّق النجفي: «لا يشكل ذلك [/ الاجبار] بناءً على الكراهة؛ لمنافاته قاعدة عدم جبر المسلم على ما لا يجب عليه؛ لاحتمال اختصاص ذلك [/ جواز الإجبار هنا] بالخروج عن القاعدة بالأدلّة المزبورة المؤيّدة باقتضاء المصلحة العامّة والسياسة ذلك في كثير من الأزمنة والأمكنة» [3]).
ثمّ إنّ المذكور في تحرير العلّامة وجوب الإجبار على الإمام والحاكم؛ حيث قال: «يجب على الإمام إجبار المحتكر على البيع مع تحقّق الاحتكار» [4]). ولعلّه الظاهر من تعبير كثير منهم ب «يجبر المحتكر على البيع» [5] أيضاً، ووجهه أنّه من المصالح والسياسات العامّة الواجبة على الحاكم الإسلامي لحفظ نظم امور المسلمين ودفع الضيق عنهم.
وكيف كان فيستدل للحكم بالإجماع [6]) وببعض الروايات [7]):
كرواية حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «نفد الطعام على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه المسلمون فقالوا: يا رسول اللَّه قد نفد الطعام ولم يبق منه شي‌ء إلّا عند فلانٍ فمُرهُ يبيعه، قال: فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثمّ قال: يا فلان إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفد إلّا شي‌ء عندك، فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه» [8]).
ورواية حسين بن عبيد اللَّه بن ضمرة عن أبيه عن جدّه عن علي عليه السلام أنّه قال:
رفع الحديث إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه «مَرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار إليها ...» [9]).
وكتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر المروي في نهج البلاغة، حيث قال فيه: «فامنع من الاحتكار فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم منع منه، وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدلٍ وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه فنكّل به وعاقبه في غير إسراف» [10]).
كما قد يستدلّ له بأدلّة وجوب النهي عن المنكر بناءً على حرمة الاحتكار [11]).
سابعاً- التسعير على المحتكر:
ذهب الشيخ المفيد والديلمي إلى جواز التسعير على المحتكر أيضاً من قبل الحاكم، فله إجباره ببيع سلعته بقيمة معيّنة.
قال في المقنعة: «للسلطان أن يكره‌
[1] مستند الشيعة 14: 51.
[2] مصباح الفقاهة 5: 500.
[3] جواهر الكلام 22: 485.
[4] التحرير 2: 255.
[5] الشرائع 2: 21. المختصر النافع: 144. الجامع للشرائع: 258. الارشاد 1: 356. الدروس 3: 180. المهذب البارع 2: 370. مستند الشيعة 14: 51.
[6] انظر: الرياض 8: 175. مستند الشيعة 14: 51. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 373.
[7] انظر: الحدائق 18: 64. الرياض 8: 175. جواهر الكلام 22: 485. البيع (الخميني) 3: 614.
[8] الوسائل 17: 429، ب 29 من آداب التجارة، ح 1.
[9] الوسائل 17: 430، ب 30 من آداب التجارة، ح 1.
[10] نهج البلاغة: 438، الكتاب 53. الوسائل 17: 427، ب 27 من آداب التجارة، ح 13.
[11] مستند الشيعة 14: 51.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست