responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 142
سادساً- إجبار المحتكر على البيع:
يجبر المحتكر على تعريض السلعة المحتكرة للبيع، وقد ادّعي عدم الخلاف فيه [1]، بل في المهذّب البارع [2]) والرّياض [3] والمستند [4] وغيرها [5]) الإجماع عليه.
والمستفاد من الإجماعات المزبورة- علماً بأنّ جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى كراهة الاحتكار- أنّ الإجبار ثابت حتّى على القول بكراهة الاحتكار، وإلّا لم يكن إجماعاً، خصوصاً مع ذهاب أكابر الأصحاب كالشيخ المفيد والطوسي والمحقّق والعلّامة والشهيد وغيرهم إلى الكراهة كما مرّ تفصيله.
وقد جمع بينهما بعضهم صريحاً كالمحقّق الحلّي في الشرائع، حيث قال:
«الاحتكار مكروه، وقيل: حرام، والأوّل أشبه ... ويجبر المحتكر على البيع ...» [6]).
وقال الفاضل النراقي: «يجبر المحتكر على البيع إجماعاً حتّى من القائل‌
[1] التنقيح الرائع 2: 42. الحدائق 18: 64.
[2] المهذب البارع 2: 370.
[3] الرياض 8: 175.
[4] مستند الشيعة 14: 51.
[5] جواهر الكلام 22: 485.
[6] الشرائع 2: 21.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست