responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 139
في اللّقب، كما أنّ ذكر الشراء ليس ظاهراً في التقييد والاحترازية، بل لكونه الطريق الغالب والمتعارف لمن يريد ادّخار الطعام وجمعه من السوق [1]).
قال المحقّق النجفي: «وكذا ما عن العلّامة رحمه الله من اشتراط الشراء في الحكرة، فلو لم يشترها بل كانت لزرع ونحوه لم يكن به بأس؛ لصحيح الحلبي وخبر أبي مريم السابقين، مع أنّ الثاني منهما لا تقييد فيه، والظاهر إرادة المثال لمطلق المملوك بالمعاوضة من الأوّل، أو أنّه أشدّ من غيره لقوّة إطلاق غيره من النصوص على وجه لا يترجّح ذلك عليه» [2]).
وأمّا ما في صحيحة الحلبي: «إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره» فالحصر غير ناظر إلى خصوصيّة الشراء بل إلى عدم وجود الطعام في المصر غيره، بقرينة ذيل الرواية: «فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس» فإنّ قرينة المقابلة بين الفقرتين تدلّنا على أنّ النظر إلى هذه الخصوصية لا خصوصية الاشتراء، إذ لو كان المراد الحصر في الاشتراء لكان عليه أن يقول في مقابله:
فإن كان بغير اشتراء أو كان في المصر طعام غيره فلا بأس [3]). فيبقى الإطلاق المستفاد من سائر الأدلّة على حاله.
وممّا يؤيّد الإطلاق عموم التعليل في بعض الروايات كصحيحة الحلبي الاخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «وإن كان الطعام قليلًا لا يسع الناس‌ فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام». فإنّ فيها إشارة إلى أنّ المناط في النهي عن الاحتكار هو رفع الشدّة والحاجة عن الناس في طعامهم بلا دخالةٍ لخصوص الاشتراء فيه [4]).
قال السيد الخوئي قدس سره: «هل يختصّ مورد الاحتكار بشراء الطعام فقط أو يتحقّق بكلّ ما يقع في يده ولو كانت الغلّة حاصلة من الزرع أو الإرث أو الهبة؟
الظاهر هو الثاني، فإنّ المناط في حرمة الاحتكار هو جمع الغلّة وترك الناس بغير طعام، ولا يفرق في ذلك بين الشراء وغيره» [5]). وكذا ظاهره في المنهاج [6]).
الرابع- تحديده بالزمان:
ظاهر الشيخ الطوسي وبعض من تبعه تحديد الحكرة الممنوعة في زمان الرّخص والسعة بما زاد على الأربعين يوماً وفي زمان الغلاء والشدّة بما زاد على ثلاثة أيّام، فما دون الأربعين في الرّخص وما دون الثلاثة في الضيق غير حرام.
قال في النهاية: «وحدّ الاحتكار في الغلاء وقلّة الأطعمة ثلاثة أيّام، وفي الرّخص وحال السعة أربعون يوماً» [7]).
وقال في الوسيلة: «فحدّه ثلاثة أيّام في الغلاء وأربعون يوماً في الرّخص» [8]).
وأضاف إليه ابن سعيد: «والمحتكر بعد ذلك ملعون» [9]).

[1] مجمع الفائدة 8: 25. الرياض 8: 174. البيع (الخميني) 3: 416.
[2] جواهر الكلام 22: 484.
[3] مجمع الفائدة 8: 25- 26. البيع (الخميني) 3: 416.
[4] الرياض 8: 174. البيع (الخميني) 3: 416.
[5] مصباح الفقاهة 5: 500.
[6] المنهاج (الخوئي) 2: 13، م 46.
[7] النهاية: 374- 753.
[8] الوسيلة: 260.
[9] الجامع للشرائع: 258.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست