responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 135
الناهية عن الاحتكار ناظرة إلى ذلك لا إلى مطلق حبس الطعام لقرائن وشواهد وتعليلات واردة فيها كما تقدّم. فيبقى حبس الطعام لغير ذلك على الجواز بمقتضى القاعدة والعمومات.
هذا، مضافاً إلى ما ورد في بعض الروايات من جواز ادّخار قوت السنة للأهل والعيال بل واستحبابه، ففي رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنّه سمعه يقول: «كان أبو جعفر وأبو عبد اللَّه عليهما السلام لا يشتريان عقدة حتى يدخلا طعام السنة، وقالا: إنّ الإنسان إذا ادخل طعام سنة خفّ ظهره واستراح» [1]).
الثاني- الحاجة وعدم الباذل:
ومن شروط الاحتكار حاجة أهل البلد بنحو يدخل عليهم الضيق من ناحيته، وقد يعبر عنه بالحاجة الشديدة.
ففي المقنعة: «مع حاجة أهل البلد إليها وضيق الأمر عليهم» [2]).
وفي المراسم: «أمّا الحكرة فإنّما هي في أجناس الأطعمة مع ضيق الأمر فيها وهي مكروهة، فأمّا مع وجود الكفاية فليس ذلك بمكروه» [3]).
وفي النهاية: «إنّما يكون الاحتكار إذا كان بالناس حاجة شديدة إلى شي‌ء منها ولا يوجد في البلد غيره» [4]). ومثله في المهذّب [5] والسرائر [6]).
وقال العلّامة الحلّي: «الاحتكار أن ...
ويحبسه ليبيعه منهم بأكثر عند اشتداد حاجتهم- إلى أن قال:- الاحتكار المنهي عنه ما جمع ثلاث شرائط: ... الثالث: أن يضيق على الناس بشرائه، ولا يحصل ذلك إلّا بأمرين: أن يكون في بلد يضيق بأهله الاحتكار كالحرمين والثغور، أمّا البلاد الواسعة الكثيرة المرافق والجلب كبغداد ومصر فقلّ أن يؤثّر ذلك فيها، فإن فرض كان منهيّاً عنه. وأن يكون في حال الضيق بأن يدخل البلد قافلة فيتبادر ذووا اليسار فيشترونها ويضيّقون على الناس، وأمّا إن اشتراه حال الرّخص بحيث لا يضيق على‌
[1] الوسائل 17: 435، ب 31 من آداب التجارة، ح 5.
[2] المقنعة: 616.
[3] المراسم: 182.
[4] النهاية: 374.
[5] المهذب 1: 346.
[6] السرائر 2: 238.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست