responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 130
ولائي بما هو حاكم لا حكم شرعي، واجيب: بأنّ الظاهر أنّ أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإخراج والنهي عن الحبس حكم إلهي كلّي يظهر منه عدم جواز حبس الطعام عند احتياج الناس لا مولوي سلطاني، بل حتّى لو كان حكماً سلطانيّاً منه صلى الله عليه وآله وسلم فهو نافذ أيضاً على الامّة إلى الأبد، وليس أحكامه كأحكام سائر السلاطين، كما أنّ بعض الأئمّة عليهم السلام استشهد في روايات الباب وغيره بأحكام رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، فقوله «لا تحبسه» ظاهر في الحرمة سواء كان منعاً شرعيّاً أو سلطانيّاً [1]).
2- الكراهة: ذهب إليه جمع من الفقهاء كالمفيد والشيخ الطوسي والحلبي في أحد قوليه والمحقّق والعلّامة والشهيد وكاشف الغطاء [2] ، وفي الجواهر: أنّه «أشبه باصول المذهب وقواعده» [3]).
واستدلوا عليه بضعف بعض الأدلّة المتقدّمة سنداً وعدم الدّلالة في بعضها الآخر [4]؛ إمّا لعدم ظهور البأس في خصوص الحرمة، أو لاختصاص بعضها بمورد معيّن كصحيحة الحنّاط المختصّة بحكيم بن حزام، أو لوجود الشواهد- في بعضها على كون الحكم فيها غير إلزامي- كاختلافها في تعداد ما يجري فيه الاحتكار بين الأربعة والخمسة والستّة [5]، واختلافها من حيث تعيين الأجل عند الخصب أربعين يوماً وعند الشدّة ثلاثة أيّام [6] وتقييد بعضها بالأمصار؛ إذ لا مدخليّة على القول بالحرمة بين المصر وغيره [7]). وبما ورد في صحيح الحلبي المروي عن الإمام الصادق عليه السلام من التعبير بالكراهة [8]، قال: سألته عمّن يحتكر الطعام ويتربّص به هل يصلح ذلك؟ قال:
«إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلًا لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام» [9]).

[1] البيع (الخميني) 3: 411.
[2] المقنعة: 616. الكافي في الفقه: 283. المبسوط 2: 195. الشرائع 2: 21. المختلف 5: 69. اللمعة: 110. شرح القواعد (كاشف الغطاء) 1: 313.
[3] جواهر الكلام 22: 478.
[4] جواهر الكلام 22: 478- 480.
[5] مفتاح الكرامة 4: 107.
[6] مجمع الفائدة 8: 23. جواهر الكلام 22: 480.
[7] جواهر الكلام 22: 480.
[8] مجمع الفائدة 8: 21. جواهر الكلام 22: 480.
[9] الوسائل 17: 424، ب 27 من آداب التجارة، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست