responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 128
مالك ما هو الملاك في المنع من الاحتكار، فقال في شأن التجّار: «إنّ في كثير منهم ضيقاً فاحشاً وشحّاً قبيحاً واحتكاراً للمنافع وتحكّماً في البياعات، وذلك باب مضرّة للعامّة، وعيب على الولاة فامنع من الاحتكار» ولم يذكر عليه السلام الأشياء الخاصّة ولا الأقوات مع كونه في مقام البيان ...
ومناسبة الحكم والموضوع وملاحظة الملاك تقتضيان الأخذ بالإطلاق» [1]).
رابعاً- الحكم التكليفي للاحتكار:
لا خلاف في مرجوحيّة الاحتكار في الجملة [2]، بل ادّعى العلّامة الإجماع عليه [3]، وقد اختلف في حرمته أو كراهته على قولين:
1- الحرمة: وهو قول جماعة من الفقهاء كالصدوق والشيخ وابني زهرة والبرّاج وابن سعيد [4] والعلّامة في بعض كتبه [5] والشهيدين [6] وغيرهم [7]، بل قد ينسب إلى المشهور [8]).
ويستدلّ له بجملة من النصوص:
كصحيح سالم الحنّاط قال: قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام: «ما عملك؟» قلت: حنّاط، وربما قدمتُ على نفاق، وربما قدمت على كساد فحبست، قال: «فما يقول مَن قِبَلَك فيه؟» قلت: يقولون محتكر، فقال: «يبيعه أحد غيرك؟» قلت: ما أبيع أنا من ألف جزءٍ جزءاً، قال: «لا بأس، إنّما ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه، فمرّ عليه النبي فقال: يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر» [9]).
لظهور قوله: «إيّاك أن تحتكر» في التحذير والنهي، واستشهاد الإمام بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم دالّ على عدم اختصاص الحكم بحكيم بن حزام وأن البأس المنظور
[1] ولاية الفقيه 2: 644- 646.
[2] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 363. مصباح الفقاهة 5: 493.
[3] نهاية الإحكام 2: 513.
[4] المقنع: 372. الاستبصار 3: 115، ذيل الحديث 408. المهذب 1: 346. الغنية: 231. الجامع للشرائع: 257.
[5] التحرير 2: 254. المنتهى 2: 1006 (حجرية).
[6] الدروس 3: 180. المسالك 3: 191. الروضة 3: 298.
[7] الحدائق 18: 61. مستند الشيعة 14: 45. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 364. البيع (الخميني) 3: 410، 415.
[8] مصباح الفقاهة 5: 493.
[9] الوسائل 17: 428، ب 27 من آداب التجارة، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست