responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 123
احتكار أوّلًا- التعريف:
الاحتكار عند كثير من أهل اللّغة حبس الطعام وادّخاره انتظاراً للغلاء [1]، والاسم منه حُكرة كغُرفة، وصاحبه محتكر.
لكن الظاهر من جماعة عدم اختصاصه بالطعام [2]، بل ادّعي أنّ من خصّه به من اللغويين أراد الممنوع منه شرعاً [3]).
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي [4] إلّا في قيود ذكرها بعضهم قد ترجع إلى الحكم دون الموضوع، كما سيأتي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الإدّخار:
وهو افتعال من الذّخر- بالذال- بمعنى الإعداد لوقت الحاجة [5]).
ويفترق عن الاحتكار بأنّه صادق في النقود وغيرها بخلاف الاحتكار، وبأنّ الذّخيرة لا تكون بقصد غلاء السعر وبيعه بخلاف الحكرة.
2- الحبس:
وهو المنع والإمساك، ضدّ التخلية [6]، وهو يعمّ الحكرة؛ فإنّ الحكرة حبس ما يحتاج إليه الناس فهي حبس خاصّ.
ثالثاً- متعلّق الاحتكار:
لا خلاف في الجملة في أنّ مورد الاحتكار المنهي عنه شرعاً هو الأطعمة [7]، وإن اختلفت تعابيرهم عن ذلك كالتعبير بالغَلّة والقوت إلّا أنّ المراد هو الطعام كما سيتضح [8]).
قال الصدوق: «إذا لم يكن بالمصر طعام غيره فليس له إمساكه وعليه بيعه‌
[1] تهذيب اللغة 4: 96. المحيط في اللغة 2: 378. الصحاح 2: 635. المحكم والمحيط الأعظم 3: 38. المغرب: 124.
[2] جمهرة اللغة 1: 520. المعجم الوسيط: 189.
[3] مستند الشيعة 14: 44- 45.
[4] المسالك 3: 191. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 363.
[5] المصباح المنير: 207. وانظر: النهاية (لابن الأثير) 2: 155.
[6] الصحاح 3: 915. لسان العرب 3: 19. مجمع البحرين 1: 352.
[7] مستند الشيعة 14: 48.
[8] نعم سيجي‌ء التعميم لغير الطعام من بعضهم فانتظر.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست