responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 110
عن قبح المنظر ودخول الهوام [1]، وقد نفى العلّامة الحلّي عنه الخلاف في المنتهى [2]).
وكذا يستحبّ إطباق فيه [3] تحفّظاً عن دخول الهوامّ وقبح المنظر [4]). وشدّ لحييه [5]؛ حذراً من الاسترخاء وانفتاح الفم [6]، وللأخبار [7]). ومدّ يديه إلى جنبيه، ومدّ الساقين إن كانتا منقبضتين [8]، وليس في الأخبار دلالة عليه، ولعلّه ليكون أطوع للغاسل وأسهل للدرج [9]). وتغطيته بثوب [10]؛ للتأسّي [11]، وقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد: «سجّوه تجاه القبلة» [12]، وخبر أبي كهمس المشتمل على كثير ممّا ذكر [13]). ونفى عنه الخلاف في المنتهى [14]).
وتعجيل تجهيزه [15]،- إلّا في موارد خاصّة-؛ للأخبار [16]، وصوناً من تغيّره وانتهاك حرمته [17]، فقد ورد في الخبر أنّه من كرامته [18]، وعليه الإجماع أيضاً [19]).
والتفصيل في محلّه.
(انظر: ميّت)
احتضان‌ (انظر: حضانة)

[1] التذكرة 1: 341. الروض 1: 257.
[2] المنتهى 7: 138.
[3] المقنعة: 74. النهاية: 30. المعتبر 1: 260.
[4] المنتهى 7: 139. الروض 1: 257.
[5] النهاية: 30. الوسيلة: 62. الذكرى 1: 297. الروضة 1: 119. الرياض 2: 138.
[6] التذكرة 1: 341. الروض 1: 257.
[7] الوسائل 2: 468، ب 44 من الاحتضار، ح 1، 3.
[8] الوسيلة: 62. التذكرة 1: 342. الذكرى 1: 297. كشف اللثام 2: 199.
[9] المعتبر 1: 261.
[10] الوسيلة: 62. القواعد 1: 221. الدروس 1: 103. الروض 1: 257.
[11] كشف اللثام 2: 199.
[12] الوسائل 2: 452، ب 35 من الاحتضار، ح 2.
[13] الوسائل 2: 468، ب 44 من الاحتضار، ح 3.
[14] المنتهى 7: 139.
[15] المبسوط 1: 174. الوسيلة: 62. القواعد 1: 221. الروضة 1: 119.
[16] انظر: الوسائل 2: 471، ب 47 من الاحتضار.
[17] كشف اللثام 2: 200.
[18] الوسائل 2: 474، ب 47 من الاحتضار، ح 7.
[19] الذكرى 1: 299.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست