مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
المعاجم
معاجم و لغة الفقه
الأدب
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
الموسوعة الفقهية
المؤلف :
موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي
الجزء :
6
صفحة :
110
عن قبح المنظر ودخول الهوام
[1]
، وقد نفى العلّامة الحلّي عنه الخلاف في المنتهى
[2]
).
وكذا يستحبّ إطباق فيه
[3]
تحفّظاً عن دخول الهوامّ وقبح المنظر
[4]
). وشدّ لحييه
[5]
؛ حذراً من الاسترخاء وانفتاح الفم
[6]
، وللأخبار
[7]
). ومدّ يديه إلى جنبيه، ومدّ الساقين إن كانتا منقبضتين
[8]
، وليس في الأخبار دلالة عليه، ولعلّه ليكون أطوع للغاسل وأسهل للدرج
[9]
). وتغطيته بثوب
[10]
؛ للتأسّي
[11]
، وقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن خالد: «سجّوه تجاه القبلة»
[12]
، وخبر أبي كهمس المشتمل على كثير ممّا ذكر
[13]
). ونفى عنه الخلاف في المنتهى
[14]
).
وتعجيل تجهيزه
[15]
،- إلّا في موارد خاصّة-؛ للأخبار
[16]
، وصوناً من تغيّره وانتهاك حرمته
[17]
، فقد ورد في الخبر أنّه من كرامته
[18]
، وعليه الإجماع أيضاً
[19]
).
والتفصيل في محلّه.
(انظر: ميّت)
احتضان (انظر: حضانة)
[1]
التذكرة 1: 341. الروض 1: 257.
[2]
المنتهى 7: 138.
[3]
المقنعة: 74. النهاية: 30. المعتبر 1: 260.
[4]
المنتهى 7: 139. الروض 1: 257.
[5]
النهاية: 30. الوسيلة: 62. الذكرى 1: 297. الروضة 1: 119. الرياض 2: 138.
[6]
التذكرة 1: 341. الروض 1: 257.
[7]
الوسائل 2: 468، ب 44 من الاحتضار، ح 1، 3.
[8]
الوسيلة: 62. التذكرة 1: 342. الذكرى 1: 297. كشف اللثام 2: 199.
[9]
المعتبر 1: 261.
[10]
الوسيلة: 62. القواعد 1: 221. الدروس 1: 103. الروض 1: 257.
[11]
كشف اللثام 2: 199.
[12]
الوسائل 2: 452، ب 35 من الاحتضار، ح 2.
[13]
الوسائل 2: 468، ب 44 من الاحتضار، ح 3.
[14]
المنتهى 7: 139.
[15]
المبسوط 1: 174. الوسيلة: 62. القواعد 1: 221. الروضة 1: 119.
[16]
انظر: الوسائل 2: 471، ب 47 من الاحتضار.
[17]
كشف اللثام 2: 200.
[18]
الوسائل 2: 474، ب 47 من الاحتضار، ح 7.
[19]
الذكرى 1: 299.
اسم الکتاب :
الموسوعة الفقهية
المؤلف :
موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي
الجزء :
6
صفحة :
110
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir