responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 105
السادس- أداء الحقوق والوصيّة:
الحقوق الثابتة في ذمّة المكلّف قد تكون واجبة الأداء فعلًا، كالأموال المغصوبة والمقبوضة بالبيع الفاسد الذي هو بحكم الغصب من هذه الجهة، والدّيون الحالّة التي يطالب بها أربابها، أو التي حلّت لانتهاء مدّتها أو حصول شرطها مع المطالبة كالمهور الثابتة على الذّمم المقيّد أداؤها بالقدرة والاستطاعة، فإنّ هذه الحقوق لا يجوز الإيصاء فيها؛ لوجوب ردّها فوراً، سواء ظهرت أمارات الموت أو لم تظهر؛ لأنّه تكليف فعلي منجّز يجب امتثاله مع الإمكان، والإيصاء تأخير غير جائز.
نعم، مع عدم إمكان الردّ وضيق الوقت بالموت أو خوفه يجب الإيصاء به عندئذٍ؛ لتوقّف الواجب عليه.
وقد لا تكون واجبة الأداء بالفعل كالودائع والأمانات التي قد رضى ملّاكها بالبقاء عند شخص بعينه ويعلم أو يحتمل عدم رضاهم بايداعها عند شخص آخر فحينئذٍ يجوز له إبقاءها عنده ما دام حيّاً.
وأمّا إذا ظهرت أمارات الموت أو احتمله في نفسه وجب أن يردّها إلى ملاكها بالمباشرة؛ للأمر بذلك في قوله تعالى:
«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست