responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 99
«إنّ إجازة العقد ليس إجازة للقبض، من غير فرق في الثمن بين كونه عيناً أو ديناً، خلافاً للمحكي عن الشيخ فجعل إجازته إجازة للقبض، ولا ريب في ضعفه، فلا يتشخص الدين مثلًا بقبض الفضولي ولا يجري عليه حكم القبض الصحيح في العين إلّا بإجازة مستقلة لذلك» [1]).
ووافقه الشيخ الأنصاري في المكاسب ثمّ قال: «فلو كان إجازة العقد دون القبض لغواً- كما في الصرف والسلم بعد قبض الفضولي والتفرّق- كان إجازة العقد إجازة للقبض، صوناً للإجازة عن اللغوية» [2]).
وعلّق عليه المحقق النائيني بقوله: «بل يمكن أن يقال باختصاص ذلك بباب الصرف والسلم؛ فإنّ حكم القبض فيهما حكم الايجاب والقبول» [3]).
د- الرجوع أو الردّ بعد الإجازة:
تعرّض بعض متأخّري فقهائنا لحكم الردّ ورجوع المالك بعد إجازته للعقد الفضولي، وحكموا بعدم جوازه وبطلانه، قال الشيخ الأنصاري في المكاسب:
«لا إشكال في أنّه لا ينفع الردّ بعد الإجازة وهو واضح» [4]).
وقال المحقق اليزدي في العروة:
«لا يجوز الردّ بعد الإجازة، فمعها يلزم العقد» [5]).
وقد ادّعى السيد الحكيم في مستمسكه الإجماع حيث قال: «إجماعاً؛ لصحة العقد بالإجازة، ولا دليل على بطلانه بالردّ» [6]).
وقال السيد الخوئي: «بلا خلاف فيه بينهم، فإنّ العقد بالإجازة ينتسب إلى المجيز حقيقة، ومن هنا تشمله أدلّة لزوم العقد، فيحتاج فسخه بعد ذلك إلى الدليل» [7] وجزم في المنهاج [8] بأنّ الردّ بعد الإجازة لا أثر له.
إلّا أنّ المحقق الاصفهاني وتعليقاً على قول الشيخ الأنصاري (لا ينفع الردّ بعد الإجازة) قال: «هذا إذا كانت الإجازة متممة العلة بأي معنى كانت، وأمّا إذا كانت هناك حالة منتظرة للتأثير- كما إذا كانت المعاملة على النقدين المشروطة بالقبض- فللردّ مجال كشفاً ونقلًا. نعم، إذا كانت الإجازة إسقاطاً للحق فالساقط لا يعود بالرجوع، وهو مقتضى كلام من يجعل نفس الإجازة رفعاً للمانع لا إذناً في رفع المانع» [9]).
وأمّا ردّ الوارث بعد إجازته لما زاد عن الثلث من الوصية، فالمشهور [10] عند الأصحاب إنّ إجازة الوارث مؤثرة متى وقعت بعد الوصية، سواء كان في حياة الموصي أم بعد وفاته، قال الشيخ الطوسي:
«فإن وصّى بأكثر من الثلث ورضي به الورثة لم يكن لهم بعد ذلك امتناع من‌
[1] جواهر الكلام 22: 300.
[2] المكاسب 3: 428.
[3] منية الطالب 2: 97.
[4] المكاسب 4: 161.
[5] العروة الوثقى 5: 635، م 18.
[6] مستمسك العروة 14: 492.
[7] مباني العروة (النكاح) 2: 323.
[8] المنهاج (الخوئي) 2: 17.
[9] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 3: 268.
[10] الشرائع 2: 245. جامع المقاصد 10: 113. مسالك الأفهام 6: 148. الحدائق الناضرة 22: 424.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست