ج- هل إجازة العقد إجازة للقبض
؟ ذهب أغلب الفقهاء إلى أنّ إجازة العقد ليست إجازة لقبض الثمن ولا لإقباض المثمن، عدا الشيخ الطوسي قال في النهاية: «متى أمضى المغصوب منه البيع لم يكن له بعد ذلك درك على المبتاع، وكان له الرجوع على الغاصب بما قبضه من الثمن فيه» [1]، وقد فهم منها العلّامة في المختلف أنّ إجازة العقد عند الشيخ إجازة في القبض، وأشكل عليه وقال: «إنّ إمضاء البيع لا يوجب الإجازة في قبض الثمن، فحينئذ للمالك مطالبة المشتري بالثمن، سواء كان قد دفعه إلى الغاصب أو لا، نعم لو أجاز القبض كان ما قاله الشيخ جيداً» [2]).
وذكر الفاضل المقداد في التنقيح:
«واشترط العلّامة إجازة القبض وهو حسن إن كان الثمن في الذمّة، أمّا لو كان البيع بالعين الحاضرة فاجازة البيع إجازة للقبض» [3]).
وقال المحقق النجفي في الجواهر: [1] النهاية: 402. [2] المختلف 5: 57. [3] التنقيح الرائع 2: 27.