responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 97
ومنها: ما قيل من ظهور الثمرة أيضاً في تعلّق النذور والايمان والأخماس والزكوات، فقد أشار إليها الشيخ جعفر [1]) والشيخ الأنصاري [2]، وقد فصّل السيد الخوئي بينها حيث قال: «أنّها إن كانت متعلّقة بالملك من حيث هو ملك مع قطع النظر عن الجهات الخارجية كالنذر والحلف والخمس ونحو ذلك، فلا إشكال في ثبوتها من الأوّل وتعلّقها عليه على القول بالكشف دون النقل، وإن كان مما يتعلّق بالملك مع لحاظ جهة اخرى كالزكوات- حيث إنّها تعلقت بالملك مع لحاظ جواز التصرف في المال وإلّا فلا يتعلّق عليه- إذن لا تجب الزكاة على القول بالكشف لا على البائع ولا على المشتري ... وأمّا على القول بالنقل تتعلّق الزكاة على المالك ليس إلّا» [3]).
ب- أثر الإجازة في تصحيح الآثار التكليفية السابقة:
يظهر من تتبع كلمات الفقهاء في الفروع المختلفة أنّ الإجازة اللّاحقة لا تصحّح الآثار التكليفية السابقة، كما أشاروا إليه في مسألة وطء المشتري للجارية التي بيعت فضولًا.
قال الشيخ الأنصاري: «إنّ الوطء على الكشف الحقيقي حرام ظاهراً لأصالة عدم الإجازة، حلال واقعاً» [4]، وأشار السيد الحكيم [5] إلى أنّه على الكشف الانقلابي والحكمي والنقل لا يجوز التصرف لعدم انتقاله حينئذٍ فيكون تصرفاً في مال الغير.
وقال السيد الخوئي: «والذي ينبغي أن يقال: أنّه على الكشف الحقيقي بالمعنى الذي نقول (أي الكشف عن تحقّق الاعتبار الذي عقده الفضوليان) عدم تحقّق الاستيلاد بوطء المشتري قبل الإجازة، كما أنّ الوطء كان محرّماً» [6]).
وكذلك ما ذكره المحقق اليزدي في مسألة تصرف الأصيل فيما انتقل إليه بناء على الكشف الحكمي حيث قال: «فإنّ التصرّف السابق من الأصيل يكون محرماً ولا يمكن قلبه بعد الإجازة» [7]).

[1] شرح كاشف الغطاء على القواعد: 62 (مخطوط).
[2] المكاسب 3: 420.
[3] مصباح الفقاهة 4: 202.
[4] المكاسب 3: 410.
[5] نهج الفقاهة: 390.
[6] مصباح الفقاهة 4: 157.
[7] حاشية المكاسب (اليزدي) 2: 183- 184.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست