responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 93
قال السيد الخوئي: «فإنّه بعد البناء على صحة الفضولي واثبات عدم تمامية الكشف الحقيقي بغير الذي ذكرنا، من المعرفية المحضة وتأثير الأمر المتأخّر في الأمر المتقدّم أو عنوان التعقب إمّا لعدم معقوليتها أو لعدم تمامية دليل الاثبات الذي هو نتيجة القول بالكشف الحكمي. فلا بد لنا من الالتزام بما ذكرنا، وإلّا نلتزم بالكشف الحكمي ...» [1]).
الثمرة بين القول بالكشف والقول بالنقل:
الكلام في بيان ثمرة القول بالكشف أو النقل يقع في جهات:
منها: بيان الأحكام الخارجية الشرعية المترتبة على تصرفات المشتري أو الأجنبي قبل الإجازة. فإذا تصرّف المشتري أو الأجنبي في العين المبيعة فضولًا فهل تترتب أحكام الملكية على تصرف المشتري وأحكام العقد على تصرف الأجنبي أم لا؟ أو يفرّق بين الكشف الحقيقي وبين غيره في الترتب.
فمثلًا إذا اشترى أمة فضولة فاستولدها، أو زنى الأجنبي بها، فهل تصير الأمة امّ ولد للأوّل، ويعتبر زنى الأجنبي زنا بذات البعل، فيترتب على ذلك أحكامهما أم لا؟
فعلى القول الأوّل بالنقل يكون وطء المشتري لها حراماً ولا تكون له ام ولد فإنّ الإجازة الحاصلة بعد الوطء لا توجب انقلاب الحكم عن واقعه، والاستيلاد المترتّب على الوطء الحرام لا يصيّر الأمة المتولّدة امّ ولد.
أمّا على القول بالكشف، فقد قال الشيخ الأنصاري: «إنّ الوطء على الكشف الحقيقي حرام ظاهراً لأصالة عدم الإجازة، حلال واقعاً لكشف الإجازة عن وقوعه في ملكه. ولو أولدها صارت امّ ولد على الكشف الحقيقي والحكمي ...
ويحتمل عدم تحقّق الاستيلاد على الحكمي؛ لعدم تحقّق حدوث الولد في الملك وإن حكم بملكيته للمشتري بعد ذلك» [2]).
وقال المحقق النائيني: «وبالجملة، بناءً على الكشف الحقيقي لا فرق بين أقسامه،
[1] مصباح الفقاهة 4: 149.
[2] المكاسب 3: 410.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست