responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 79
إلّا أنّ بعض المتأخّرين حكم بعدم مانعية الردّ السابق لنفوذ الإجازة وتصحيحها للتصرّف الفضولي، وردّ الوجوه التي ذكرت للاستدلال على المانعية منهم المحقق اليزدي حيث قال:
«الحقّ أنّ الردّ من المالك غير مانع من الإجازة بعد ذلك، ولا يوجب الفسخ؛ وذلك لعدم تمامية الوجوه المذكورة» [1]).
والسيد الخوئي حيث قال: «فإنّ العقد الفضولي بعد ردّ المالك قابل لأن تتعلّق به الإجازة ويكون صحيحاً أيضاً بعد الرد» [2]).
[6] علم المجيز بأنّ له الخيار في الإجازة وعدمها:
للفقهاء في اشتراط هذا الشرط قولان، فذهب البعض إلى اشتراطه، منهم المحقق النراقي حيث قال: «يشترط في تحقق الإجازة علم المجيز بالخيار، فلو لم يعلمه وظن اللزوم ولأجله رضي ومكّن لم يسقط خياره، ولم يكن ذلك إجازة، لعدم الصدق، واستصحاب الخيار» [3]).
ووافقه في هذا الاشتراط جمع منهم السيد اليزدي في العروة، وأضاف فيها:
«نعم لو اعتقد لزوم الإجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأجاز، فإن كان على وجه التقييد لم يكفِ، وإن كان على وجه الداعي يكون كافياً» [4]). ومنهم أيضاً السيد الحكيم [5] في المستمسك.
بينما ذهب البعض الآخر إلى عدم اشتراطه منهم السيد الخوئي حيث قال:
«إنّ العبرة في نفوذ الإجازة وصحتها إنّما هي باستناد العقد السابق بها إليه، وأمّا اعتقاد اللزوم وعدمه فهو أجنبي بتمام معنى الكلمة عنها» [6]). وذهب السيد الخميني إلى عدم الاشتراط وكفاية الإجازة لو أظهر الرضا بالعقد قولًا أو فعلًا، وقيده على وجه التوصيف بأن يقول: أجزت هذا العقد الذي يجب عليّ إجازته، وعدم كفاية الإجازة لو رجع التقييد إلى الاشتراط [7]).

[1] حاشية المكاسب (اليزدي) 2: 209.
[2] مصباح الفقاهة 4: 323.
[3] مستند الشيعة 16: 180.
[4] العروة الوثقى 5: 635، م 20.
[5] مستمسك العروة 14: 493- 494.
[6] مباني العروة (النكاح) 2: 325.
[7] العروة الوثقى 5: 635، تعليقة الخميني 3، 5.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست