responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 77
في تلوه، وعدم الصحة فيما لا ينحل إلى ذلك، بل يرجع الشرط في نظر العرف إلى تحديد حدود الإجازة، وهذا ما حكم به السيد الخميني فإنّه بعد أن بيّن هذا الحكم في الشروط الواقعة ضمن العقد، عطف عليه حكم الشروط التي تقع تلو الإجازة، حيث قال: «وعلى الثاني- أي إذا وقع الشرط في تلو الإجازة ... فالظاهر فيه هو اختلاف الموارد هنا أيضاً، فقد تنحل الإجازة المتلوّة للشرط إلى إجازة البيع واشتراط مستقل مذكور في تلوها ...
كما لو شرط عليه أن يعتكف لنفسه لا للشارط، أو يصلّي أوّل الوقت، وكان غرضه عبادة اللَّه تعالى من غير أن يكون للشرط قسطاً من الثمن ولو لبّاً.
وقد لا ينحل ما أوقعه إلى أمرين، بل يرجع الشرط في نظر العرف إلى تحديد حدود الإجازة، كما لو قال: أجزت وشرطت أن تكون السلعة بوصف كذائي، فإنّ الظاهر بنظر العرف وحدة الالتزام لا أنّه التزام مستقل في ضمن التزام» [1]).
واختار المحقق الايرواني عدم التفصيل في الصور المتقدمة بل جعلها كلها خاضعة لضابطة واحدة مدارها انحلال الالتزام العقدي إلى التزامات متعدّدة وعدم انحلاله، حيث قال: «في جانب الإجازة، إن كانت الإجازة منحلّة إلى إجازات والتزامات متعدّدة: التزاماً بالعقد، وآخر بالزيادة، شرطاً كانت الزيادة أو شطراً، صح العقد بالإجازة وإن لم يجب الوفاء بما زاد؛ لكونه التزاماً ابتدائياً.
وإن لم تكن منحلّة بل كانت التزاماً واحداً بسيطاً بالمجموع المركب من الزائد والمزيد عليه، لم يصح العقد إذا لم تتعلق به الإجازة والذي تعلّقت به الإجازة غير معقود عليه.
ولعلّ الموارد تختلف فلا بد من تعرّف الحال واستكشاف تعداد الالتزام العقدي ووحدته، وكذلك تعداد الالتزام الإجازي ووحدته من الخارج، ثمّ المشي على طبقه» [2]).
[4] اشتراط تنجيزية الإجازة وعدمه:
من الامور التي تعرّض لها الفقهاء في‌
[1] كتاب البيع 2: 234- 235.
[2] حاشية المكاسب (الايرواني) 2: 277- 278.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست