responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 65
المسألة في باب الوصية فيما إذا كانت أكثر من ثلث التركة.
قال المحقق الحلّي: «ولو كانوا جماعة فأجاز بعضهم نفذت الإجازة في قدر حصته من الزيادة» [1]). واستدل عليه الشهيد الثاني حيث قال: «لما كانت الوصية ممّا يقبل التبعيض لكونها تبرّعاً محضاً، وكان الزائد عن الثلث منها موقوفاً على إجازة الوارث، جاز له إجازة البعض كما يجوز له إجازة الجميع؛ لأنّ ذلك حقّه فله التبرع بجملته وبعضه، وكما يجوز ذلك لبعض الورثة دون بعض ويلزم كل واحد حكمه» [2]).
فالتبعيض هنا في المجيز لا يقدح في نفوذ الإجازة في حصصهم دون حصة من لم يجز، قال المحقق النجفي: «.. لحصول المقتضي بالنسبة إليه وارتفاع المانع، ولا يقدح هنا التبعيض كما لا يقدح في غيرها من العقود مثل بيع مال الغير إذا كان للمتعددين فأجاز بعضهم وامتنع الآخرون وكذا لو أجاز الجميع البعض، أو البعض البعض؛ لاتّحاد الجميع في المدرك» [3]).
أمّا النحو الثاني من التعدّد، وهو المقصود من البحث هنا فإنّ إجازة البعض هنا للفسخ الواقع عنهم فضولة لا تنفذ إذا لم يجز البعض الآخر أيضاً؛ حيث إنّ كل واحد منهم لا يملك حق الإجازة أو الفسخ مستقلًا، بل خيار الفسخ حق واحد قائم بالمجموع، كما هو المتيقن من الإجماع وتسالم الفقهاء في إرث الخيار، قال السيد الخوئي: «إذا قلنا أنّ مدركه (إرث الخيار) هو الإجماع وتسالم الفقهاء ... فالمتيقن منه هو أن يلتزم بكون انتقال حق الخيار إلى الورثة على نحو العموم المجموعي، بأن ينتقل مجموع الخيار إلى مجموع الورثة ...
فلا يكون فسخ كل واحد من الورثة العقد وإعماله الخيار بذلك أو امضاؤه ذلك ... مورداً للأثر مع قطع النظر عن إعمال الوارث الآخر الخيار بالفسخ أو الامضاء» [4]).
هل الإجازة من الحقوق التي تورث من المجيز؟:
لعلّ المتفق عليه عند الأصحاب ممّن تعرّض لهذه المسألة هو أنّ الإجازة ليست من الحقوق بل هي من الأحكام الشرعية الثابتة للملّاك بالنسبة إلى أموالهم، كما صرّح بذلك السيد الخوئي [5]، وكذلك السيد الحكيم حيث قال: «الإجازة التي تكون للمالك ليست من الحقوق التي تورث بل هي من الأحكام؛ لأنّها نوع من التصرف في المال» [6]، ولذلك نفى توريثها، وبذلك صرّح السيد الخميني أيضاً حيث قال: «لا إشكال في أنّ الإجازة لا تورث لأنّها ليست من الحقوق، بل نفوذها من الأحكام العقلائية الثابتة للملك أو من شئون السلطنة على الأموال» [7]).
وقد بيّن المحقق النائيني ذلك أيضاً حيث قال: «إنّ الإجازة لا تورث بل هي‌
[1] الشرائع 2: 245.
[2] المسالك 6: 148.
[3] جواهر الكلام 28: 284.
[4] مصباح الفقاهة 7: 423.
[5] مصباح الفقاهة 4: 243.
[6] نهج الفقاهة: 407.
[7] كتاب البيع 2: 219.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست