responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 64
إذا تعدد من له الإجازة وأجاز البعض:
تعدد المالك أو من له حق في الشي‌ء ممّن يشترط رضاه في إمضاء أو إجازة التصرف الفضولي الواقع عليه يمكن تصويره بنحوين:
الأوّل: التعدد بملاك الاشتراك في المال، بحيث يكون كل واحد منهم مالكاً لحصة مستقلًا عن الباقين.
الثاني: أن تكون الولاية والحق قائماً بمجموع المالكين، كما هو أقوى الوجوه المذكورة في تصوير إرث الخيار، فإنّ جميع الورثة يملكون حقاً واحداً للفسخ.
والنحو الأوّل في واقعه ليس من التعدّد في من له الإجازة؛ لأنّ كل واحد منهم مالك لحصة من المال بصورة مستقلة عن الآخرين فهم شركاء في المال، فإن اريد انتقاله بتمامه كان لا بدّ من تعدد الإجازة بحسبهم وإلّا فلا، وإن أجاز بعضهم فالظاهر اتفاق الفقهاء على نفوذ الإجازة في حصة المجيز منهم دون حصة من لم يجز [1]).
وقد تعرّض أكثر الأصحاب لهذه‌
[1] القواعد 2: 456. التذكرة 2: 468. التحرير 3: 278. الدروس 2: 301. إيضاح الفوائد 2: 507. كفاية الأحكام 2: 42. جامع المقاصد 10: 110. الرياض 9: 513.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست