responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 55
المعاملة. غاية الأمر أنّه على الكشف ينتقل المال بموت الأصيل إلى الورثة من حين الموت فيكون العقد فضولياً من قبله أيضاً، وعلى القول بالنقل فالعقد يكون مراعى، فيكون طرف العقد هو الوارث فضولة وباجازته ينتقل المال عنه وينسب العقد إليه ...» [1]).
[3] اشتراط أن لا يكون هناك قيد أو شرط ليس معه محلّ للإجازة:
من المعلوم أنّ العقد الفضولي لو وقع مقيداً بقيد أو شرط لا يكون معه محلّ للإجازة، لا تجدي الإجازة اللّاحقة لتصحيح العقد الفضولي، مثلًا في باب المزارعة لو كانت الأرض مغصوبة وجعل الغاصب البذر والنفقة على عهدته، فهنا مع هذا الشرط لا يبقى محلّ لإجازة المالك لتكون الحصة له بعد المدّة، وعليه فهذه الإجازة لو وقعت لا تصحّح العقد الفضولي من الغاصب لكون القيد والشرط عائد إلى تعهد الغاصب ولم يقع عن المالك [2]).
[4] اشتراط أن لا يكون نفوذ الإجازة مخالفاً لمقتضى المعاملة:
من شروط البيع- الذي هو عبارة عن تبديل طرفي الإضافة وخروج كلّ من العوضين عن طرفيه للاضافة إلى من هو له وصيرورته طرفاً لإضافة الآخر- أن يدخل كلّ واحد من العوضين في ملك من خرج منه العوض الآخر لا إلى أجنبي، كما لو باع الفضولي لنفسه، فهنا لو أراد المالك إجازة هذا البيع ليكون الثمن للفضولي لا له، فإنّ نفوذ الإجازة هنا يكون مخالفاً لمقتضى المعاملة (البيع)؛ إذ لا يعقل أن يكون البيع من المالك وثمنه للغاصب مثلًا إذ هو خروج عن حقيقة البيع.
نعم، يمكن اجازة العقد الصادر من الفضولي لنفسه- كالغاصب- بأن يقع عن المالك بالإجازة لا عن الغاصب؛ فإنّه لا محذور فيه لتحقّق الشرط وهو دخول كلّ من العوضين محل الآخر، ولا يضر بذلك أنّ الفضولي- وهو الغاصب- قد أنشأ العقد والمبادلة لنفسه لا للمالك، فإنّ هذه الخصوصية لا تضر بانشاء أصل المبادلة بين المالين وهو البيع، فتكون كالأمر الزائد الملغى.

[1] مصباح الفقاهة 4: 186- 188.
[2] العروة الوثقى 5: 331.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست