responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 47
والاقباض، فإنّ المراد منه وضع اليد على المال وأخذه بعنوان استيفاء الحق أو الملك أو تعيين المبيع الكلّي وتشخيصه في المقبوض أو نحو ذلك، فلو لم يكن بهذا القصد لم يكن قبضاً ولم يترتب عليه أثر كما إذا أخذه بتصور أنّه ماله، ومثل القبض والاقباض الحيازة بنية الغير من المباحات. وفي هذا القسم يصح التفصيل بين ما إذا كان ذلك المضمون والعنوان مما يمكن انتسابه إلى المالك بالوكالة ونحوها، فتصح الاجازة فيه؛ لأنّها توجب الانتساب إليه لا محالة، وبين ما إذا لم يكن كذلك فلا تصح بالاجازة أيضاً.
ما يشترط في التصرف المجاز:
[1] أن يكون التصرف جامعاً لشروط الصحّة من سائر النواحي:
وهذا الشرط بحسب الكبرى ممّا لا ريب فيه فالتصرف الفضولي لا بد وأن يكون جامعاً لجميع الشرائط غير جهة انتسابه إلى المالك فانّه يتحقق بالإجازة المتأخّرة.
وهذا الشرط لم يصرّح به فقهائنا المتقدّمين، لكن يمكن استظهاره من كلمات كل من استدل على صحّة الفضولي بالقول: «إنّه عقد صدر من أهله ووقع في محلّه»، أو نحوه من العبائر» ).
وقد وقع التصريح بهذا الشرط من قبل فقهائنا المتأخّرين (2)).
وأمّا البحث بحسب صغرى هذا الشرط فيقع في أقسام هذه الشرائط وأنّه هل‌ (1) التذكرة 10: 216، قال: «لأنّه عقد صدر من أهله في محلّه وله مجيز في حال وقوعه» ونحوه في المختلف (5: 86).
وقال فخر المحققين في (الايضاح 1: 417): «معنى اعتبارها صلاحيتها للتأثير بالفعل عند اجتماع الشرائط».
وقال المحقق الكركي في (جامع المقاصد 4: 61) في تصحيح عقد المكره بعد رضاه: «وجهه: أنّ العقد المقتضي لوجوب الوفاء قد حصل، فإنّ الفرض أنّ الرضا المعتبر في تأثيره قد وقع فتحقّق السبب».
وقال الشهيد الثاني في (الروضة 3: 229): «لأنّ السبب الناقل للملك هو العقد المشروط بشرائطه وكلها كانت حاصلة إلّا رضا المالك»، ونحوه في المسالك (3: 158). وانظر أيضاً: مجمع الفائدة (8: 158)، ومفاتيح الشرائع (3: 47)، ومفتاح الكرامة (2: 137)، ورياض المسائل (8: 120).
(2) المكاسب (الأنصاري) 3: 467. حاشية المكاسب (اليزدي) 2: 252. حاشية المكاسب (الخراساني): 74. منية الطالب 2: 136- 137. مصباح الفقاهة 4: 301.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست