responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 46
فما كان من النحو الأوّل فهو يقبل الإجازة أيضاً دون الثاني، قال السيد الخوئي:
«الأفعال على قسمين، قسم يصحّ تعلّق النيابة والوكالة به، وقسم لا يصح ...
والقبض من قبيل الأوّل فإنّه ممّا يقبل النيابة والوكالة فيقبل الإجازة أيضاً؛ لأنّ الإجازة عين الوكالة غاية الأمر أنّ الوكالة من الأوّل والإجازة ليس من الأوّل وإنّما تقع على الفعل الواقع» [1]).
وقال المحقّق الايرواني: «وأمّا دخول الإجازة تحت عنوان آخر وصحّتها بما هي ذلك العنوان في ما لم يكن البيع مشروطاً بالقبض فذلك ممّا لا إشكال فيه، ففي ما إذا كان الثمن في بيع الفضولي شخصياً وقد قبضه البائع الفضولي كانت إجازة المالك له توكيلًا منه للبائع في إثبات يده عليه بحسب الاستمرار إن كانت عين الثمن قائمة، أو ابراء لذمّة المشتري عن الضمان إن كانت تالفة» [2]).
[2] إجازة الإتلاف:
قد يقصد بأفعال الاتلاف بعض العقود والتصرفات التي تقع على مال الغير من قبيل الهبة والتبرع للأجنبي من مال الغير أو التصدق بمال اللقطة أو بمال اليتيم، فالهبة هنا اتلاف لمال الغير أو الصغير لأنّها تفوّت عليه المال ومنفعته، فإذا أجازه المالك أو الصغير بعد بلوغه هل تنفذ الإجازة ويصح الفعل أم لا؟ تقدّم الكلام في نفوذ الإجازة في بعض العقود كالهبة والصدقة [3]).
وقد يقع الكلام في إجازة الصغير بعد بلوغه لما أوقعه الفضولي من أفعال كالهبة والصدقة على ماله، والمشهور صحّة الإجازة منه بعد بلوغه باعتبار أنّ الشرط وجود الأهلية للإجازة حال الإجازة لا حال العقد كما سيأتي في شروط المجيز.
وأمّا فعل الاتلاف بمعنى الإعطاب أو الإفناء أو تفويت المنفعة أو إفساد العين، فالإجازة هنا لا تكون إلّا بمعنى الإذن فيه، وسنتعرض للإجازة بمعنى الإذن لاحقاً.
وقد تطرق الفقهاء لمسألة الإذن في الاتلاف في أبواب متعدّدة من الفقه، كما تقدّم الكلام فيها في مصطلح إتلاف فراجع [4]).
ومحصّل البحث أنّ الأفعال تارة تكون معاملة تنشأ بالفعل كالمعاطاة فهذا حاله حال العقود القولية الاخرى، فتصح بالاجارة إذا وقعت من غير المالك إذا تحقّقت سائر الشروط.
واخرى يكون الفعل موضوعاً لترتب أثر شرعي عليه بلا دخل شي‌ء في ترتبه غير تحقّق ذات الفعل، أي بلا حاجة إلى قصد ونية خاصة، كالاتلاف الموجب للضمان، وفي هذا القسم لا معنى للتصحيح بالإجازة؛ إذ لا يوجد مسبّب ومضمون إنشائي ليقال بانتسابه إلى المالك بالإجازة.
نعم، يمكن أن تكون الإجازة مجرد تعبير يراد بها إبراء الذمّة عن الضمان، أو الإذن واباحة التصرف.
وثالثة يكون الفعل موضوعاً لترتب أثر شرعي إذا كان بنيّة وقصد معيّن كالقبض‌
[1] مصباح الفقاهة 4: 224.
[2] حاشية المكاسب (الايرواني) 2: 275.
[3] انظر: الصفحة 28، 29.
[4] انظر: الجزء الثالث مصطلح (اتلاف).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست