responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 44
الخارج بمبرز سواء كان ذلك المبرز فعلًا أو قولًا فانّه على كلّ حال يكون مصداقاً للبيع [1]).
إجازة الأفعال:
يمكن تقسيم الأفعال إلى نحوين، الأوّل: أفعال ايجاد كالقبض والاقباض ونحوهما. والثاني: أفعال اتلاف.
[1] إجازة القبض والاقباض:
تعدّدت آراء الفقهاء في مسألة جريان الفضولي في القبض والاقباض ونفوذ الإجازة فيها. فقد أطلق بعضهم الحكم بجريان الفضولي فيها وتصحيحه بالإجازة، وهو ظاهر كلّ من ذهب إلى جريان الفضولي في مطلق الأفعال والأقوال أيضاً [2]).
بينما فصّل بعض الفقهاء بين القبض والاقباض في الثمن أو المثمن الشخصي المعيّن وبينها في الثمن أو المثمن الكلّي، قال الشيخ الأنصاري: «لكن ما ذكرناه (جريان الفضولي ولحوق الإجازة) إنّما يصحّ في قبض الثمن المعيّن، وأمّا في قبض الكلّي وتشخّصه به فوقوعه من الفضولي على وجه تصحّحه الإجازة يحتاج إلى دليل معمّم لحكم عقد الفضولي لمثل القبض والإقباض، وإتمام الدليل على ذلك لا يخلو من صعوبة» [3]).
وحكم البعض بعدم إمكان تصحيح الإجازة لقبض الفضولي، إمّا لعدم إمكان انتساب القبض إلى الأصيل بالإجازة، حيث أشكل المحقق الخراساني على ما ذكره الشيخ الأنصاري- من استدلال في صحّة تعلّق الإجازة بالقبض لأنّ مرجع إجازة القبض إلى إسقاط الثمن عن عهدة المشتري- بأنّ هذا الضمان ضمان معاوضي غير قابل للإسقاط، فالإجازة لا تكون مسقطة له، ولا يصير قبض الفضولي قبض الأصيل بها، قال: «إنّ القبض بالإجازة لا يصير قبضه، ولا يصح انتسابه إليه لا مباشرة ولا تسبيباً» [4]،
[1] مصباح الفقاهة 4: 131.
[2] جواهر الكلام 22: 280، فإنّه قال: «قد عرفت مما قدّمناه سابقاً جريانه (الفضولي) في العقود وغيرها من الأفعال كالقبض ونحوه والأقوال التي رتب الشارع عليها الأحكام إلّا ما خرج بالدليل».
[3] المكاسب 3: 428.
[4] حاشية المكاسب (الخراساني): 69.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست