8- شهادة الأجير:
اختلف فقهاؤنا في قبول شهادة الأجير للمستأجر وعدمه، وقد نُسب القبول إلى مشهور المتأخّرين [1]، بل في المسالك نسبته إليهم جميعاً [2]؛ لعموم الأدلّة وإطلاقها وخصوص موثق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «ويكره شهادة الأجير لصاحبه» [3]). بناء على إرادة المعنى المتعارف من الكراهة، بل صريح بعض المتقدمين أيضاً ذلك.
قال ابن إدريس: «بل شهادة الأجير مقبولة سواء كانت على من استأجره أو له، وسواء فارقه أو لا؛ لأنّ اصول المذهب يقتضي قبول هذه الشهادة» [4]). واستشهد بقوله تعالى: «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ» [5]، وقوله تعالى: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»
[6]).
وقال المحقق: «تقبل شهادة الأجير والضيف وإن كان لهما ميل إلى المشهود له لكن يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة» [7]).
ولكن كثير من المتقدمين كالشّيخ [8]) والحلبي [9] والقاضي [10] وابن حمزة [11]) وابن زهرة [12] لم يقبلوا شهادته؛ لبعض النصوص [13] والتي قد ادعي استفاضتها [14]).
هذا وقد فصّل العلّامة بينما إذا تضمنت الشهادة تهمة أو جرّ نفع أو دفع ضرر للمستأجر فلا تقبل، وإلّا فتقبل، قال:
«وعليه تحمل الروايات المانعة من القبول» [15]).
(انظر: شهادات) [1] جواهر الكلام 41: 83. [2] المسالك 14: 200. [3] الوسائل 27: 372، ب 29 من الشهادات، ح 3. [4] السرائر 2: 121. [5] البقرة: 282. [6] الطلاق: 2. [7] الشرائع 4: 130. [8] النهاية: 325. [9] الكافي في الفقه: 436. [10] المهذب 2: 558. [11] الوسيلة: 230. [12] الغنية: 440. [13] الوسائل 27: 371، ب 29 من الشهادات. [14] جواهر الكلام 41: 83. [15] المختلف 8: 502.