responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 420
8- شهادة الأجير:
اختلف فقهاؤنا في قبول شهادة الأجير للمستأجر وعدمه، وقد نُسب القبول إلى مشهور المتأخّرين [1]، بل في المسالك نسبته إليهم جميعاً [2]؛ لعموم الأدلّة وإطلاقها وخصوص موثق أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «ويكره شهادة الأجير لصاحبه» [3]). بناء على إرادة المعنى المتعارف من الكراهة، بل صريح بعض المتقدمين أيضاً ذلك.
قال ابن إدريس: «بل شهادة الأجير مقبولة سواء كانت على من استأجره أو له، وسواء فارقه أو لا؛ لأنّ اصول المذهب يقتضي قبول هذه الشهادة» [4]). واستشهد بقوله تعالى: «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ» [5]، وقوله تعالى: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم‌ْ» [6]).
وقال المحقق: «تقبل شهادة الأجير والضيف وإن كان لهما ميل إلى المشهود له لكن يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة» [7]).
ولكن كثير من المتقدمين كالشّيخ [8]) والحلبي [9] والقاضي [10] وابن حمزة [11]) وابن زهرة [12] لم يقبلوا شهادته؛ لبعض النصوص [13] والتي قد ادعي استفاضتها [14]).
هذا وقد فصّل العلّامة بينما إذا تضمنت الشهادة تهمة أو جرّ نفع أو دفع ضرر للمستأجر فلا تقبل، وإلّا فتقبل، قال:
«وعليه تحمل الروايات المانعة من القبول» [15]).
(انظر: شهادات)

[1] جواهر الكلام 41: 83.
[2] المسالك 14: 200.
[3] الوسائل 27: 372، ب 29 من الشهادات، ح 3.
[4] السرائر 2: 121.
[5] البقرة: 282.
[6] الطلاق: 2.
[7] الشرائع 4: 130.
[8] النهاية: 325.
[9] الكافي في الفقه: 436.
[10] المهذب 2: 558.
[11] الوسيلة: 230.
[12] الغنية: 440.
[13] الوسائل 27: 371، ب 29 من الشهادات.
[14] جواهر الكلام 41: 83.
[15] المختلف 8: 502.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست