responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 419
كان حاذقاً كالقصار يخرق الثوب أو الحجّام يخطئ في حجامته والختّان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حدّ الختان وغيرهم،- ولو احتاط واجتهد- من غير فرق في جميع هؤلاء بين الأجير المشترك والخاص وبين كون العمل في ملكه أو ملك المستأجر وبين حضور ربّ المال أو غيبته.
قال السيد المرتضى: «مما انفردت به الإمامية القول بأنّ الصانع كالقصار والخيّاط ومن أشبههما ضامنون للمتاع الذي يسلّم إليهم إلّا أن يظهر هلاكه ...
وهم أيضاً ضامنون لما جنته أيديهم على المتاع بتعدٍّ وغير تعدٍّ، وسواء كان الصانع مشتركاً أو غير مشترك. ومعنى الاشتراك هو أن يستأجر الأجير على عمل في الذمّة فيكون لكلّ واحد أن يستأجره ...» [1]).
(انظر: إجارة، إجارة الإنسان)
7- هلاك الأجير ضمن العمل:
إذا تسلّم المستأجر أجيراً ليعمل له عملًا أو صنعة فهلك بعمله أو غير عمله لم يضمنه المستأجر صغيراً كان أو كبيراً، حرّاً كان أو عبداً، لكن ذلك مع فرض عدم التفريط من المستأجر وعدم التسبيب منه [2]، وإلّا كان ضامناً لديته. وكذلك لو اشترط ذلك ضمن عقد الإجارة.
وقد ادُّعي عدم الخلاف فيه [3]، بل في المسالك هو موضع وفاق منّا ومن العامّة [4]).
(انظر: إجارة الإنسان)

[1] الانتصار: 466.
وقال العلّامة [القواعد 2: 305]: «يضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقاً كالقصار يخرق الثوب والحمّال يسقط حمله عن رأسه أو يتلف بعثرته، والجمّال يضمن ما تلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي يشدّ به حمله».
وقال المحقق الكركي [جامع المقاصد 7: 267]: «للنصّ والإجماع في ذلك كلّه سواء قصّر أم لا ...».
وفي جواهر الكلام [27: 322- 323]: «بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك بين المتقدمين والمتأخرين منّا ... كلّ ذلك مضافاً إلى سببيّة الإتلاف وإلى صحيح الحلبي وحسنه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن»».
[2] الشرائع 2: 188. التحرير 3: 128.
[3] جواهر الكلام 27: 335.
[4] المسالك 5: 228.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست