responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 418
وجوب النفقة في مال نفسه الذي منه الاجرة، وللرواية بعدم الدلالة وضعف السند، فالمرجع هو مقتضى القاعدة، ولا ينبغي الشك في أنّ مقتضاها كون النفقة على نفس الأجير؛ حيث إنّ العقد إنّما وقع على العمل واجرة معيّنة وإيجاب الزائد على ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود [1]).
نعم لو كان هناك عادة موجبة لظهور الإجارة فيه كان هو المتّبع؛ لأنّها في قوّة الاشتراط [2]).
(انظر: إجارة، نفقة)
4- اشتراك أجيرين لعمل واحد:
لو آجر شخصين لعمل واحد بأُجرة واحدة فهي من شركة الأبدان الباطلة وإن كانت الإجارة صحيحة فيقسّم الاجرة على قدر عمل كلّ منهما فيعطى كلّ واحد ما قابل اجرة مثل عمله كما في بيع المالين المتفاوتين بالقيمة بثمن واحد [3]).
(انظر: شركة)
5- آداب إجارة الأجير:
قد ورد لإجارة الأجير آداب منها:
كراهة استعمال الأجير من دون مقاطعة على الاجرة [4]). ومنها: كراهة تضمينه إلّا مع التهمة [5]). ومنها: كراهة أن يجعل الإنسان نفسه أجيراً لمخالف في الدين من دون شرط المباشرة، وأمّا مع شرط المباشرة فيحرم مطلقاً أو لخصوص الكافر [6]). ومنها: استحباب المبادرة على بذل اجرة الأجير [7]، وبتعبير الرواية:
«لا يجفّ عرقه حتى تعطيه اجرته» [8]).
وأمّا أصل أدائه فواجب بالضرورة ومنعه أو تأخيره بعد مطالبته بها حرام، ولعلّ هذا مراد من حكم بوجوب أدائه في الحال من غير تأخير [9]).
6- ضمان الأجير:
الأجير ضامن لما يُتلفه أو يفسده ولو
[1] السرائر 2: 468. الحدائق 21: 597. جواهر الكلام 27: 329. مستند العروة (الإجارة): 404.
[2] مجمع الفائدة 10: 81. العروة 5: 116، م 24.
[3] الشرائع 2: 134. جواهر الكلام 26: 328- 329.
[4] الشرائع 2: 182. جواهر الكلام 27: 253.
[5] النهاية: 447. جواهر الكلام 27: 254.
[6] جواهر الكلام 22: 468.
[7] اللمعة: 156- 157. الروضة 4: 354. مفاتيح الشرائع 3: 14.
[8] الوسائل 19: 106، ب 4 من الإجارة، ح 1.
[9] النهاية: 448.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست