responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 417
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يتعلّق بالأجير أحكام نشير اليها فيما يلي:
1- عمل الأجير لغير المستأجر:
لا يجوز للأجير الخاص أن يعمل في تلك المدّة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرّع عملًا ينافي حق المستأجر إلّا بإذنه، ولا بأس بغير المنافي مثل إجراء عقد أو تعليم أو تعلّم في أثناء الخياطة، ولو كان مشتركاً جاز [1]).
(انظر: إجارة، إجارة الإنسان)
2- إعطاء الأجير العمل لأجير آخر:
يجوز للأجير إعطاء العمل للغير بإجارة ونحوها بشرطين:
الأوّل: عدم اشتراط المباشرة في الإجارة الاولى.
الثاني: أن لا تكون الإجارة الثانية بأُجرة أكثر، إلّا إذا كان قد أحدث فيما استؤجر حدثاً يستبيح به الفضل، وهذا هو الأشهر [2]، بل المشهور [3]، لجملة من الأحاديث المعتبرة الدالّة على هذه الشرطيّة [4]). وحكي عن بعضهم الجواز حتى من دون إحداث عمل فيما استؤجر للعمل فيه [5]، حملًا للأخبار المتضمنة للشرط الثاني على كراهة الإجارة من دون الشرط. (انظر: إجارة)
3- نفقة الأجير:
وقع الخلاف بينهم في أنّ نفقة الأجير الخاص هل هي على المستأجر أو على نفسه؟
فحكم بعضهم بأنّها على المستأجر، لاستحقاق المستأجر جميع المنافع في مدة الإجارة، فلم يبق له زمان لتحصيل نفقته؛ ولرواية سليمان بن سالم [6]).
وحكم آخرون بالعدم ردّاً على الوجه المزبور بأنّ استحقاق المنافع لا يمنع من‌
[1] المبسوط 3: 242. الغنية: 288. الشرائع 2: 182. القواعد 2: 291. الحدائق 21: 558. الرياض 6: 43- 44. العروة 5: 81، م 4.
[2] الشرائع 2: 187.
[3] المسالك 5: 222.
[4] الوسائل 19: 132، ب 23 من الإجارة.
[5] انظر: المختلف 6: 109. جواهر الكلام 27: 319.
[6] النهاية: 447. الشرائع 2: 188. الارشاد 1: 425.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 5  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست